الأربعاء، 5 ديسمبر 2012

الوضوء


59ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يقبل اللّه عزَّ وجلّ صدقةً من غلولٍ، ولا صلاة بغير طهورٍ".
60ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"لا يقبلُ اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضّأ".
61ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"مفتاحُ الصّلاة الطّهور، وتحريمها التّكبير، وتحليلها التّسليم".
32- باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث
62ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد اللّه بن يزيد المقرىء ح وثنا مُسدَّد، ثنا عيسى بن يونس قالا: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود: وأنا لحديث ابن يحيى أتقن عن غطيف وقال محمد: عن أبي غطيف الهذلي قال: كنت عند عبد اللّه بن عمر، فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ، فقلت له فقال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول:
"من توضّأ على طهرٍ كتب اللّه له عشر حسناتٍ".
قال أبو داود: وهذا حديث مسدد، وهو أتم.
33- باب ما ينجس الماء
63ـ حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن عليّ وغيرهم قالوا: ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر، عن أبيه، قال: سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن الماء وما يُنوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم:
"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث".
قال أبو داود: وهذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان والحسن بن عليّ: عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبو داود: وهو الصواب.
64ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد ح وثنا أبو كامل، ثنا يزيد يعني ابن زريع ـ، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، قال أبو كامل: ابن الزبير، عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة، فذكر معناه.
65ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا عاصم بن المنذر، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر قال: حدثني أبي، أن رسول اللّه صلى الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا كان الماء قلّتين فإِنه لا ينجس".
[قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم] .
34- باب ما جاء في بئر بُضاعة
66ـ حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا: ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن رافع بن خَدِيج، عن أبي سعيد الخدري
أنه قيل لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنّتن فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "الماء طهورٌ لا ينجّسه شيءٌ".
قال أبو داود: وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع.
67ـ حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قالا: ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبيد اللّه بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي، عن أبي سعيد الخدري قال:
سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وهو يقال له: إنه يُستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعِذر الناس فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إنّ الماء طهورٌ لا ينجّسه شيءٌ".
قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيِّم بئر بضاعة عن عمقها، قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة قلت: فإِذا نقص؟ قال: دون العورة، قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي: مددته عليها ثم ذرعته، فإِذا عرضها ستة أذرعٍ وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غيِّر بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا، ورأيت فيها ماءً متغير اللون.
35- باب الماء لا يجنب
68ـ حدثنا مسدّد، ثنا أبو الأحوص، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
اغتسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له: يا رسول اللّه إني كنت جنباً، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الماء لا يجنب".
36- باب البول في الماء الراكد
69ـ حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زائدة في حديث هشام عن محمد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لايبولنَّ أحدكم في الماء الدّائم ثمّ يغتسل منه".
70ـ حدثنا مسدّد، ثنا يحيى، عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدّث عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"لايبولنّ أحدكم في الماء الدّائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة".
37- باب الوضوء بسؤر الكلب
71ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"طهور إناءِ أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرارٍ أولاهُنَّ بالتُّراب".
قال أبو داود: وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد.
72ـ حدثنا مسدّد، ثنا المعتمر يعني ابن سليمان ح وثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، جميعاً عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة بمعناه، ولم يرفعاه، وزاد "إذا ولغ الهرّ غسل مرة".
73ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا قتادة، أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة أن نبي اللّه صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا ولغ الكلب في الإِناء فاغسلوه سبع مرّاتٍ السّابعة بالتُّراب".
قال أبو داود: وأما أبو صالح وأبو رزين، والأعرج وثابت الأحنف، وهمّام بن منبه، وأبو السدي عبد الرحمن رووْهُ عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب.
74ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، ثنا أبو التيّاح، عن مطرف، عن ابن مغفل، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال:
"ما لهم ولها؟" فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: "إذا ولغ الكلب في الإِناء فاغسلوه سبع مرارٍ والثَّامنة عفِّروه بالتُّراب".
[قال أبو داود: وهكذا قال ابن مغفل].
38- باب سؤر الهرة
75ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبيّ، عن مالك، عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة ـ
أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإِناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّها ليست بنجسٍ؛ إنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطّوّافات".
76ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا عبد العزيز، عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أمه
 أن مولاتها أرسلتها بهريسةٍ إلى عائشة [رضي اللّه عنها] فوجدتها تصلي، فأشارت إليَّ أن ضعيها فجاءت هرّة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرّة، فقالت: إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنّها ليست بنجسٍ؛ إنّما هي من الطّوّافين عليكم" وقد رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها.
39- باب الوضوء بفضل وضوء المرأة
77ـ حدثنا مسدّد، ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني منصور، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة قالت:
"كنت أغتسل أنا ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ ونحن جنبان".
78ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن ابن خربوذ ، عن أم صُبيّة الجهنية قالت:
اختلفت يدي ويد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحدٍ.
79ـ حدثنا مسدّد، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، ح وثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال:
 كان الرِّجال والنِّساء يتوضّئون في زمان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. قال مسدّد: من الإِناء الواحد جميعاً.
80ـ حدثنا مسدّد، ثنا يحيى، عن عبيد اللّه، حدثني نافع، عن عبد اللّه بن عمر قال:
 كنّا نتوضّأ نحن والنِّساء على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ ندلي فيه أيدينا.
40- باب النهي عن ذلك
81ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، عن داود بن عبد اللّه ح وثنا مسدّد، ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد اللّه، عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: "نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرَّجل، أو يغتسل الرَّجل بفضل المرأة" زاد مسدد "وليغترفا جميعاً".
82ـ حدثنا ابن بشَّار، ثنا أبو داود يعني الطَّيالسي ثنا شعبة، عن عاصم عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمروـ وهو الأقرع ـ
 أن النبي صلى الله عليه وسلم "نَهَى أن يتوضَّأ الرَّجل بفضل طهور المرأة".
41- باب الوضوء بماء البحر
83ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول:
سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإِن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "هو الطّهور ماؤه، الحلُّ ميتته".
42- باب الوضوء بالنبيذ
84ـ حدثنا هنَّاد وسليمان بن داود العَتَكي قالا: ثنا شريك، عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن عبد اللّه بن مسعود
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: "مَا في إداوتك؟" قال: نبيذ، قال: "تمرةٌ طيّبةٌ وماءٌ طهورٌ".
قال أبو داود: وقال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد: كذا قال شريك، ولم يذكر هناد ليلة الجن.
85ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، عن داود، عن عامر، عن علقمة قال: قلت لعبد اللّه بن مسعود:
مَنْ كان منْكم مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد.
86ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا بشر بن منصور، عن ابن جريج، عن عطاء
 أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ، وقال: إن التيمم أعجب إليَّ منه.
87ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا أبو خلدة قال:
 سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ: أيغتسل به؟ قال: لا.
43- باب أيصلي الرجل وهو حاقن
88ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اللّه بن الأرقم
 أنه خرج حاجّا أو معتمراً، ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح، ثم قال: ليتقدم أحدكم، وذهب الخلاء، فإِني سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصَّلاة فليبدأ بالخلاء".
قال أبو داود: روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد اللّه بن أرقم، والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير.
89ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ومسدَّد ومحمد بن عيسى، المعني قالوا: ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي حزرة، ثنا عبد اللّه بن محمد، قال ابن عيسى في حديثه "ابن أبي بكر" ثم اتفقوا "أخو القاسم بن محمد" قال:
كنا عند عائشة فجيء بطعامها، فقام القاسم يصلي، فقالت: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصلّى بحضرة الطَّعام ولا وهو يدافعه الأخبثان".
90ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن عياش، عن حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حيّ المؤذن، عن ثوبان قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"ثلاثٌ لا يحلُّ لأحدٍ أن يفعلهنّ: لايؤمُّ رجلٌ قوماً فيخصُّ نفسه بالدُّعاء دونهم، فإِن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيتٍ قبل أن يستأذن، فإِن فعل فقد دخل، ولا يصلِّي وهو حقنٌ حتَّى يتخفَّف".
91ـ حدثنا محمود بن خالد بن أبي خالد السلمي، ثنا أحمد بن علي، ثنا ثور، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حيّ المؤذن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يحلُّ لرجلٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يصلِّي وهو حقنٌ حتَّى يتخفّف" ثم ساق نحوه على هذا اللفظ، قال: "ولا يحلُّ لرجلٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يؤمَّ قوماً إلاَّ بإِذنهم، ولا يختصُّ نفسه بدعوةٍ دونهم، فإِن فعل فقد خانهم".
قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد.
44- باب ما يجزىء من الماء في الوضوء
92ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا همام، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
"كان يغتسل بالصَّاع، ويتوضَّأ بالمدِّ"
قال أبو داود: رواه أبان عن قتادة قال: سمعت صفية.
93ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال:
"كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصَّاع ويتوضَّأ بالمدِّ".
94ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن حبيب الأنصاري قال: سمعت عباد بن تميم، عن جدته وهي أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم
"توضّأ فأُتي بإِناء فيه ماءٌ قدر ثلثي المدّ".
95ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا شريك، عن عبد اللّه بن عيسى، عن عبد اللّه بن جبر عن أنس قال:
"كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضَّأ بإِناءٍ يسع رطلين، ويغتسل بالصَّاع".
قال أبو داود: ورواه يحيى بن آدم عن شريك قال: "عن ابن جبر بن عتيك" قال: ورواه سفيان عن عبد اللّه بن عيسى قال: "حدثني جبر بن عبد اللّه".
قال أبو داود: ورواه شعبة قال: "حدثني عبد اللّه بن عبد اللّه بن جبر سمعت أنساً" إلا أنه قال: "يتوضأ بمكُّوك" ولم يذكر "رطلين".
[قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال، وهو صاع ابن أبي ذئب، وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم].
45- باب الإِسراف في الماء
96ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ثنا سعيد الجريري، عن أبي نعامة أن عبد اللّه بن مغفل سمع ابنه يقول:
اللهمَّ إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بنيَّ، سل اللّه الجنَّة، وتعوَّذ به من النار؛ فإِني سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إَّه سيكون في هذه الأُمَّة قومٌ يعتدون في الطَّهور والدُّعاء".
46- باب في إسباغ الوضوء
97ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان، حدثنا منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد اللّه بن عمرو
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رأى قوماً وأعقابهم تلوح، فقال: "ويلٌ للأعقاب من النَّار، أسبغوا الوضوء".
47- باب الوضوء في آنية الصُّفر
98ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرني صاحب لي عن هشام بن عُروة أن عائشة قالت:
"كنت أغتسل أنا ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم في تور من شبهٍ .
99ـ حدثنا محمد بن العلاء، أن إسحاق بن منصور حدثهم، عن حماد بن سلمة عن رجل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اللّه عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
100ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا أبو الوليد وسهل بن حماد قالا: ثنا عبد العزيز بن عبد اللّه بن أبي سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد اللّه بن زيد قال:
"جاءنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأخرجا له ماءً في تورٍ من صفرٍ فتوضَّأ".
48- باب في التسمية على الوضوء
101ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه تعالى عليه".
102ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا ابن وهب، عن الدراوردي قال:
وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم "لاوضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه" أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءاً للصلاة ولا غسلاً للجنابة.
49- باب في الرجل يدخل يده في الإِناء قبل أن يغسلها
103ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من اللّيل فلا يغمس يده في الإِناء حتَّى يغسلها ثلاث مرَّاتٍ، فإِنّه لا يدري أين باتت يده".
104ـ حدثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال: مرتين أو ثلاثاً، ولم يذكر أبا رزين.
105ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة المرادي قالا: ثنا ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي مريم قال: سمعت أبا هريرة يقول:
سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإِناء حتّى يغسلها ثلاث مرَّاتٍ، فإِنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يده، أو أين كانت تطوف يده".
50- باب صفة وضوء النبي صلى اللّه عليه وسلم
106ـ حدثنا الحسن بن علي الحلواني، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن حُمْرَان بن أبان مولى عثمان بن عفان، قال:
رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثاً فغسلهما، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاً، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال: "من توضّأ مثل وضوئي هذا، ثمّ صلّى ركعتين لايحدّث فيهما نفسه؛ غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه".
107ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا الضحاك بن مخلد، ثنا عبد الرحمن بن وردان، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثني حمران قال:
رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، وقال فيه: ومسح رأسه ثلاثاً، ثم غسل رجليه ثلاثاً ثم قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وقال: "من توضّأ دون هذا كفاه" ولم يذكر أمر الصلاة.
108ـ حدثنا محمد بن داود الإِسكندراني، ثنا زياد بن يونس، حدثني سعيد بن زياد المؤذن، عن عثمان بن عبد الرحمن التَّيْمي قال:
سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال: رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء، فأتي بميضأةٍ فأصغاها على يده اليمنى، ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثاً واستنثر ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يده اليمنى ثلاثاً، وغسل يده اليسرى ثلاثاً، ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة، ثم غسل رجليه ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
قال أبو داود: أحاديث عثمان رضي اللّه عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة؛ فإِنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً وقالوا فيها: ومسح رأسه، ولم يذكروا عدداً كما ذكروا في غيره.
109ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى، ثنا عبيد اللّه يعني ابن أبي زياد عن عبد اللّه بن عبيد بن عمير، عن أبي علقمة
أن عثمان دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين قال: ثم مضمض واستنشق ثلاثاً، وذكر الوضوء ثلاثاً، قال: ومسح برأسه، ثم غسل رجليه وقال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت، ثم ساق نحو حديث الزهري وأتم.
110ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، ثنا يحيى بن آدم، ثنا إسرائيل، عن عامر بن شقيق بن جمرة، عن شقيق بن سلمة قال:
رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ومسح رأسه ثلاثاً ثم قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فعل هذا.
قال أبو داود: رواه وكيع عن إسرائيل قال: توضأ ثلاثاً فقط.
111ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير قال:
أتانا علي رضي اللّه عنه وقد صلى، فدعا بطهورٍ فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلّى؟ ما يريد إلا ليعلّمنا، فأُتي بإِناءٍ فيه ماءٌ وطستٍ، فأفرغ من الإِناء على يمينه فغسل يديه ثلاثاً، ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثاً، وغسل يده اليمنى ثلاثاً، وغسل يده الشمال ثلاثاً، ثم جعل يده في الإِناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً، ورجله الشمال ثلاثاً، ثم قال: من سرّه أن يعلم وضوء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فهو هذا.
112ـ حدثنا الحسن بن علي الحلوانيّ، ثنا الحسين بن علي الجعفيّ، عن زائدة، ثنا خالد بن علقمة الهمداني، عن عبد خير قال:
صلى عليّ[رضي اللّه عنه] الغداة، ثم دخل الرَّحبة، فدعا بماء فأتاه الغلام بإِناءٍ فيه ماء وطستٍ قال: فأخذ الإِناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثاً ثم أدخل يده اليمنى في الإِناء فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً، ثم ساق قريباً من حديث أبي عوانة قال: ثم مسح رأسه مقدّمه ومؤخّره مرّة، ثم ساق الحديث نحوه.
113ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثني محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال:
سمعت مالك بن عرفطة سمعت عبد خيرٍ رأيت عليّاً رضي اللّه عنه أتى بكرسيٍّ فقعد عليه، ثم أُتِيَ بكوزٍ من ماء فغسل يديه ثلاثاً، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، وذكر الحديث.
114ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو نعيم، ثنا ربيعة الكنانيّ، عن المنهال بن عمرو، عن زرّ بن حبيش أنه سمع عليًّا [رضي اللّه عنه] وسئل عن وضوء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال: ومسح على رأسه حتى لمّا يقطر، وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: هكذا كان وضوء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
115ـ حدثنا زياد بن أيوب الطوسي، ثنا عبيد اللّه بن موسى، ثنا فطرٌ، عن أبي فروة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:
رأيت علياً رضي اللّه عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثاً، وغسل ذراعيه ثلاثاً، ومسح برأسه واحدة، ثم قال: هكذا توضأ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
116ـ حدثنا مسدد وأبو توبة قالا: ثنا أبو الأحوص، ح وثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي حية قال:
رأيت علياً[رضي اللّه عنه] توضأ، فذكر وضوءه كله ثلاثاً ثلاثاً قال: ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال: إنما أحببت أن أريكم طهور رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
117ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرّانيُّ، ثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد اللّه الخولاني، عن ابن عباس قال:
دخل عليَّ عليُّ يعني ابن أبي طالب وقد أهراق الماء فدعا بوضوء، فأتيناه بتوْرٍ فيه ماءٌ حتى وضعناه بين يديه فقال: يا ابن عباس، ألا أريك كيف كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قلت: بلى، قال: فأصغى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعاً فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية، ثم الثالثة، مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستنُّ على وجهه، ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، ثم أدخل يديه جميعاً فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل فغسلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين، قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين، [قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين].
قال أبو داود: وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي؛ لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج: ومسح برأسه مرة واحدة، وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج: ومسح برأسه ثلاثاً.
118ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه
أنه قال لعبد اللّه بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني هل تستطيع أن تُرِيَنِي كيف كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد اللّه بن زيد: نعم، فدعا بوضوء، فأفرغ على يديه، فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
119ـ حدثنا مسدد، ثنا خالد، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن عبد اللّه بن زيد بن عاصم، بهذا الحديث قال:
فمضمض واستنشق من كفٍ واحدة، يفعل ذلك ثلاثاً، ثم ذكر نحوه.
120ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث أن حبّان بن واسع حدّثه أن أباه حدّثه أنه
سمع عبد اللّه بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه قال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما.
121ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا أبو المغيرة، ثنا حريز، حدثني عبد الرحمن بن ميْسرة الحضرمي، سمعت المقدام بن معد يكرب الكندي قال:
أُتيَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ: فغسل كفيه ثلاثاً [ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً] وغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما.
122ـ حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي، لفظُه قالا: ثنا الوليد بن مسلم، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن المقدام بن معد يكرب قال:
رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم توضأ، فلما بلغ مَسْحَ رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرّهما حتى بلغ القفا، ثم ردّهما إلى المكان الذي منه بدأ.
قال محمود قال أخبرني حريز.
123ـ حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد، المعنى، قالا: ثنا الوليد، بهذا الإِسناد قال:
ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، زاد هشام: وأدخل أصابعه في صِمَاخ أذنيه.
124ـ حدثنا مُؤَمَّل بن الفضل الحرّاني، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا عبد اللّه بن العلاء، ثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك
 أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفةً من ماء فتلقّاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه.
125ـ حدثنا محمود بن خالد، ثنا الوليد، بهذا الإِسناد قال:
فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً وغسل رجليه، بغير عدد.
126ـ حدثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، ثنا عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن الرُّبَيِّع بنت معوِّذ بن عفراء قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يأتينا، فحدثتنا أنه قال: "اسكبي لي وضوءًا" فذكرت وضوء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قالت فيه: فغسل كفيه ثلاثاً، ووضَّأ وجهه ثلاثاً، ومضمض واستنشق مرة، ووضّأ يديه ثلاثاً ثلاثاً، ومسح برأسه مرتين: يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، ووضأ رجليه ثلاثاً ثلاثاً.
قال أبو داود: وهذا معنى حديث مسدد.
127ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن ابن عقيل، بهذا الحديث يغيّر بعض معاني بشر، قال فيه: وتمضمض واستنثر ثلاثاً.
128ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قالا: ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن الرُّبَيِّع بنت معوِّذ بن عفراء،
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصبِّ الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته.
129ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل [عن أبيه] أن رُبَيِّع بنت معوذ بن عفراء أخبرته قالت:
رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرةً واحدةً.
130ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد اللّه بن داود، عن سفيان بن سعيد، عن ابن عقيل، عن الربيع بنت معوذ
أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده.
131ـ حدثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا وكيع، ثنا الحسن بن صالح، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء
أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فأدخل إصبعيه في جُحْرَي أذنيه.
132ـ حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قالا: ثنا عبد الوارث، عن ليث، عن طلحة بن مصرِّف عن أبيه، عن جده قال:
رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة، حتى بلغ القَذال وهو أول القفا وقال مسدد مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره، حتى أخرج يديه من تحت أذنيه.
قال أبو داود: قال مسدد: فحدثت به يحيى فأنكره.
وقال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول: إيش هذا طلحة عن أبيه عن جده؟
133ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عباد بن منصور، عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس
رأى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فذكر الحديث كله ثلاثاً ثلاثاً قال: ومسح برأسه وأذنيه مَسْحَةً واحدة.
134ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، ح وثنا مُسدد وقتيبة، عن حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة،
ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين قال: وقال: "الأذنان من الرّأس".
قال سليمان بن حرب: يقولها أبو أمامة، قال قتيبة: قال حماد: لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أ, [من] أبي أمامة، يعني قصة الأذنين، قال قتيبة: عن سنان أبي ربيعة. قال أبو داود: وهو ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة.
51- باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً
135ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بنن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه، كيف الطهور؟ فدعا بماءٍ في إناء فغسل كفَّيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإِبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسبّاحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: "هكذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" أو "ظلم وأساء".
52- باب الوضوء مرتين
136ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا زيد يعني ابن الحباب ثنا عبد الرحمن بن ثوبان، ثنا عبد اللّه بن الفضل الهاشمي، عن الأعرج، عن أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.
137ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، ثنا هشام بن سعد، ثنا زيد، عن عطاء بن يسار قال: قال لنا ابن عباس:
أتحبون أن أريكم كيف كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإِناء فيه ماء، فاغترف غرفةً بيده اليمنى فتمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه، ثم غسل وجهه، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده، ثم مسح بها رأسه وأذنيه، ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرشَّ على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه يَدٌ فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك.
53- باب الوضوء مرة مرة
138ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس قال:
ألا أخبركم بوضوء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؟ فتوضأ مرة واحدة.
54- باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق
139ـ حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا معتمر قال: سمعت ليثاً يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده قال:
دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق.
55- باب في الاستنثار
140ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا توضّأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثمّ لينثر".
141ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، ثنا وكيع، ثنا ابن أبي ذئب، عن قارظ، عن أبي غطفان، عن ابن عباس قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "استنثروا مرّتين بالغتين أو ثلاثاً".
142ـ حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا: ثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال:
كنت وافد بني المنتفق، أو في وفد بني المنتفق إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: فلما قدمنا على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين قال: فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا، قال: وأُتينا بقناع، ولم يقل قتيبة القناع، والقناع: الطبق فيه تمر، ثم جاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: "هل أصبتم شيئاً؟ أو أمر لكم بشيءٍ؟" قال: قلنا: نعم يا رسول اللّه، قال: فبينا نحن مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلةٌ تيعر فقال: ما ولّدت يا فلان. قال: بهمة، قال: فاذبح لنا مكانها شاة، ثم قال: لا تحسِبنّ، ولم يقل لا تحسَبنّ، أنّا من أجلك ذبحناها، لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد، فإِذا ولّد الراعي بهمةً ذبحنا مكانها شاة، قال: قلت: يا رسول اللّه، إن لي امرأةً وإن في لسانها شيئاً يعني البذاء قال: فطلقها إذاً، قال: قلت: يا رسول اللّه، إن لها صحبة ولي منها ولد، قال: فمرها، يقول: عظها فإِن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك كضربك أميّتك، فقلت: يا رسول اللّه أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً.
143ـ حدثنا عقبة بن مكرم، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا ابن جريج، حدثني إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه وافد بني المنتفق
أنه أتى عائشة فذكر معناه، قال: فلم ننشب أن جاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتقلع: يتكفّأ، وقال "عصيدة" مكان "خزيرة".
144ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج بهذا الحديث، قال فيه:
"إذا توضأت فمضمض".
56- باب تخليل اللحية
145ـ حدثنا أبو توبة يعني الربيع بن نافعٍ ثنا أبو المليح ، عن الوليد بن زوران، عن أنس بن مالك
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "كان إذا توضّأ أخذ كفّاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلّل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عزّ وجل".
[قال أبو داود: والوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي].
57- باب المسح على العمامة
146ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال:
بعث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سرِيَّةً فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتَّساخين.
147ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل، عن أنس بن مالك قال:
رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامةٌ قطريَّةٌ ، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدَّم رأسه ولم ينقض العمامة.
58- باب غسل الرجلين
148ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لَهِيعة، عن يزيد بن عمرو، عن أبي عبد الرحمن الحُبلِّيِّ، عن المستورد بن شدّاد قال:
رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره .
59- باب المسح على الخفين
149ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد اللّه بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب حدثني عبّاد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أباه المغيرة يقول:
عدل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم فتبرّز، ثم جاء فسكبت على يده من الإِداوة، فغسل كفيه، ثم غسل وجهه، ثم حسر عن ذراعيه فضاق كمّا جُبّته، فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه، ثم توضأ على خفيه، ثم ركب، فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدّموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، ووجدنا عبد الرحمنن وقد ركع بهم ركعةً من صلاة الفجر، فقام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فصفَّ مع المسلمين، فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن، فقام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في صلاته ففزع المسلمون، فأكثروا التسبيح؛ لأنهم سبقوا النبيّ صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فلما سلّم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال لهم: "قد أصبتم" أو "قد أحسنتم".
150ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى يعني ابن سعيد ح وثنا مسدد، ثنا المعتمر، عن التيمي ثنا بكر، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته، وذكر فوق العمامة، قال عن المعتمر: سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد اللّه، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة أن نبيَّ اللّه صلى الله عليه وسلم "كان يمسح على الخفّين، وعلى ناصيته، وعلى عمامته" قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة.
151ـ حدثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنى أبي، عن الشعبي، قال: سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه قال:
كنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي إداوة، فخرج لحاجته، ثم أقبل فتلقّيته بالإِداوة، فأفرغت عليه، فغسل كفيه ووجهه، ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيِّقة الكمين فضاقت فادّرعهما ادّراعا ، ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما، فقال لي: "دع الخفين؛ فإِنِّي أدخلت القدمين الخفّين وهما طاهرتان" فمسح عليهما، قال أبي: قال الشعبي: شهد لي عروة على أبيه، وشهد أبوه على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
152ـ حدثنا هدبة بن خالد، ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة قال: تخلّف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة، قال: فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلّي بهم الصبح، فلما رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخَّر، فأومأ إليه أن يمضي، قال: فصليت أنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها، ولم يزد عليها شيئاً.
قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو.
153ـ حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن أبي بكر يعني ابن حفص بن عمر بن سعد سمع أبا عبد اللّه، عن أبي عبد الرحمن السلمي،
أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالاً عن وضوء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: "كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضّأ ويمسح على عمامته وموقيه".
قال أبو داود: هو أبو عبد اللّه مولى بني تيم بن مرة.
154ـ حدثنا علي بن الحسين الدرهمي، ثنا ابن داود، عن بكير بن عامر، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير،
أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال: ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمسح؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة.
155ـ حدثنا مسدد وأحمد بن أبي شعيب الحراني، قالا: ثنا وكيع، ثنا دلهم بن صالح، عن حجير بن عبد اللّه، عن ابن بريدة، عن أبيه،
أن النجاشي أهدى إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خفّين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما، قال مسدد: عن دلهم بن صالح.
قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة.
156ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا ابن حَيٍّ هو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن المغيرة بن شعبة،
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفّين، فقلت: يا رسول اللّه، [أ] نسيت؟ قال: "بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربّي [عزّ وجلّ]".
60- باب التوقيت في المسح
157ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه الجدليّ عن خزيمة بن ثابت،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسح على الخفّين للمسافر ثلاثة أيّامٍ، وللمقيم يومٌ وليلةٌ".
قال أبو داود: رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإِسناده، قال فيه: ولو استزدناه لزادنا.
158ـ حدثنا يحيى بن معين، ثنا عمرو بن الربيع بن طارق، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطنٍ، عن أبيِّ بن عمارة، قال يحيى بن أيوب:
ـ وكان قد صلَّى مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم القبلتين أنه قال: يا رسول اللّه، أمسح على الخفين؟ قال: "نعم" قال: يوماً؟ قال: "يوماً" قال: ويومين؟ قال: "ويومين" قال: وثلاثة؟ قال: "نعم وماشئت".
قال أبو داود: رواه ابن أبي مريم المصري، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن عبادة بن نسيٍّ، عن أبي عمارة ، قال فيه: حتى بلغ سبعاً، قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "نعم ما بدا لك".
قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي، ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق [السَّيْلحِينيُّ] عن يحيى بن أيوب، وقد اختلف في إسناده.
61- باب المسح على الجوربين
159ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة،
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم توضَّأ ومسح على الجوربين والنعلين.
قال أبو داود: كانن عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين.
قال أبو داود: وروي هذا أيضاً عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، وليس بالمتصل ولا بالقوي.
قال أبو داود: ومسح على الجوربين عليُّ بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمرو بن الخطاب، وابن عباس.
62-  باب
160 حدثنا مسدد وعباد بن موسى، قالا: ثنا هشيم عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، قال عباد: قال: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي،
أنَّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه وقال عباد: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أتى على كظامة قومٍ يعني الميضأة ولم يذكر مسدد الميضأة والكظامة، ثم اتفقا "فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه".
63- باب كيف المسح
161ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز. ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال: ذكره أبي عن عروة بن الزبير، عن المغيرة بن شعبة،
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "كان يمسح على الخفّين" وقال غير محمد "مسح على ظهر الخفّين".
162ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش، عن أبي إسحاق عن عبد خير، عن عليّ[رضي اللّه عنه] قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "يمسح على ظاهر خفّيه".
163ـ حدثنا محمد بن رافع، ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش بإِسناده بهذا الحديث، قال:
ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل، حتى رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفّيه.
164ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش بهذا الحديث، قال:
لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحقَّ بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفّيه.
ورواه وكيع عن الأعمش بإِسناده قال:
 كنت أرى أن باطن القدمين أحقُّ بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما، قال وكيع: يعنني الخفين.
ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع.
ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال: رأيت عليّا توضأ فغسل ظاهر قدميه، وقال: لولا أني رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يفعله، وساق الحديث.
165ـ حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي، المعنى، قالا: ثنا الوليد، قال محمود: أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حَيْوَةَ عن كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة قال:
وضَّأتُ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تَبُوك فمسح على الخفين وأسفلهما.
قال أبو داود: وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء [بن حيوة].
64- باب في الانتضاح
166ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان [هو الثوري] عن منصور، عن مجاهد، عن سفيان بن الحكم الثقفي، أو الحكم بن سفيان الثقفي، قال:
"كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضَّأُ وينتضِحُ".
قال أبو داود: وافق سفيان جماعة على هذا الإِسناد، وقال بعضهم: الحكم أو ابن الحكم.
167ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا سفيان [هو ابن عيينة]، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عن رجل من ثقيف، عن أبيه، قال:
رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بال ثمَّ نضح فرجه.
168ـ حدثنا نصر بن المهاجر، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه،
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بال ثمَّ توضَّأ ونضح فرجه.
65- باب ما يقول الرجل إذا توضأ
169ـ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا ابن وهب، قال سمعت معاوية يعني ابن صالح يحدث عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر، قال:
كنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خدّام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا: فكانت عليّ رعاية الإِبل، فروّحتها بالعشيِّ فأدركت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول: "ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا فقد أوجب" فقلت: بخ بخ! ما أجود هذه، فقال رجل [من] بين يدي: الّتي قبلها يا عقبة أجود منها، فنظرت فإِذا هو عمر بن الخطاب، فقلت: ما هي يا أبا حفص؟ قال: إنّه قال آنفاً قبل أن تجيء: "ما منكم من أحدٍ يتوضَّأُ فيحسن الوضوء ثمّ يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء".
قال معاوية: وحدثني ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة بن عامر.
170ـ حدثنا الحسين بن عيسى، ثنا عبد اللّه بن يزيد المقرىء، عن حَيْوَةَ بن شريح عن أبي عقيل، عن ابن عمه، عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر أمر الرعاية، قال عند قوله:
"فأحسن الوضوء" ثم رفع بصره إلى السماء فقال، وساق الحديث بمعنى حديث معاوية.
66-  باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد
171ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا شريك، عن عمرو بن عامر البجلي، قال محمد: هو أبو أسد بن عمرو قال:
سألت أنس بن مالك عن الوضوء، فقال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد".
172ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال:
"صلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: إني رأيتك صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه، قال: "عمداً صنعته".
67- باب تفريق الوضوء
173ـ حدثنا هارون بن معروف، ثنا ابن وهب، عن جرير بن حازم، أنه سمع قتادة بن دعامة ثنا أنس [بن مالك]
أنَّ رجلاً جاء إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ارجع فأحسن وضوءك".
قال أبو داود: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب وحده، وقد روي عن معقل بن عبيد اللّه الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: "ارجع فأحسن وضوءك".
174ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا يونس وحميد، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى قتادة.
175ـ حدثنا حيْوةُ بن شريح، ثنا بقية، عن بجير هو ابن سعد عن خالد، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهرقدمه لمْعةٌ قدر الدرهم لم يصبها الماء؛ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.
68- باب إذا شك في الحدث
176ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعباد بن تميم عن عمه قال:
شُكِيَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يُخَيَّلُ إليه، فقال: "لا ينفتل حتّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً".
177ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد أخبرنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا كان أحدكم في الصّلاة فوجد حركةً في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً".
69- باب الوضوء من القُبلة
178ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى وعبد الرحمن، قالا: ثنا سفيان، عن أبي روقٍ، عن إبراهيم التّيمي، عن عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم " قبّلها ولم يتوضّأ".
قال أبو داود: كذا رواه الفريابي وغيره.
قال أبو داود: وهو مرسل؛ إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئاً.
قال أبو داود: مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة؛ وكان يكى أبا أسماء.
179ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن حبيب، عنن عروة، عن عائشة
"أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل امرأةً من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ" قال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت.
قال أبو داود: هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحمَّاني عن سليمان الأعمش.
180ـ حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني، ثنا عبد الرحمن [يعني] ابن مغراء، ثنا الأعمش، أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث.
قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احك عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب، وحديثه بهذا الإِسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة قال يحيى: احك عني أنهما شبه لا شيء.
قال أبو داود: وروي عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء.
قال أبو داود: وقد روى حمزة الزيّات عن حبيب عن عروة بنن الزبير عن عائشة حديثاً صحيحاً.
70- باب الوضوء من مس الذكر
181ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن عبد اللّه بن أبي بكر، أنه سمع عروة يقول:
أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان بن الحكم؛ فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مسّ الذكر، فقال عروة: ما علمت ذلك، فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من مسَّ ذكره فليتوضَّأ".
71- باب الرخصة في ذلك
182ـ حدثنا مسدد، ثنا ملازم بن عمرو الحنفي، ثنا عبد اللّه بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال:
قدمنا على نبي اللّه صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل كأنه بَدَوِيٌّ فقال: يا نبي اللّه؛ ما ترى في مسِّ الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "هل هو إلاّ مضغةٌ منه" أو قال: "بضعةٌ منه".
قال أبو داود: رواه هشام بن حسان، وسفيان الثوري، وشعبة، وابن عيينة، وجرير الرازي، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق.
183ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه بإِسناده ومعناه وقال: "في الصلاة".
72- باب الوضوء من لحوم الإِبل
184ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن عبد اللّه بن عبد اللّه الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال:
سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإِبل، فقال: "توضّئوا منها" وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضّئوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإِبل فقال: "لا تصلُّوا في مبارك الإِبل، فإِنّها من الشياطين" وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: "صلُّوا فيها فإِنّها بركةٌ.
73- باب الوضوء من مس اللحم النَّيء وغسله
185ـ حدثنا محمد بن العلاء، وأيوب بن محمد الرقي وعمرو بن عثمان الحمصي، المعنى قالوا: ثنا مروان بن معاوية، أخبرنا هلال بن ميمون الجهني، عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمرو: وأُرَاهُ عن أبي سعيد
أن النبي صلى الله عليه وسلم "مرَّ بغلامٍ [وهو] يسلخ شاةً فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "تنحَّ حتَّىَ أريك، فأدخل يده بين الجلد واللَّحم، فدحس بها حتّى توارت إلى الإِبط، ثمَّ مضى فصلّى للنّاس ولم يتوضّأ".
قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه " يعني لم يمس ماء" وقال: عن هلال بن ميمون الرملي.
قال أبو داود: ورواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، لم يذكر أبا سعيد.
74- باب ترك الوضوء من مس الميتة
186ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر، عن أبيه، عن جابر
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مرَّ بالسُّوق داخلاً من بعض العالية والنَّاس كنفتيه فمرَّ بجديٍ أسكَّ ميّتٍ فتناوله فأخذ بإِذنه، ثمّ قال: "أيُّكم يحبُّ أنَّ هذا له؟" وساق الحديث.
75- باب في ترك الوضوء مما مَسَّت النار
187ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "أكل كتف شاةٍ ثمَّ صلّى ولم يتوضَّأ".
188ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري، المعنى قالا: ثنا وكيع، عن مسعر، عن أبي صخرة جامع بن شداد، عن المغيرة بن عبد اللّه، عن المغيرة بن شعبة قال:
ضفتُ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأمر بجنب فشُوي، وأخذ الشّفرة فجعل يحزُّ لي بها منه، قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة، قال: فألقى الشفرة وقال: ماله؟ تربت يداه؟ وقام يصلي، زاد الأنباري "وكان شاربي وفى فقصَّهُ لي على سواك" أو قال: أقصُّه لك على سواك.
189ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص، ثنا سماك عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
"أكل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كتفاً ثمَّ مسح يده بمسحٍ كان تحته ثمَّ قام فصلى".
190ـ حدثنا حفص بن عمر النمري، ثنا همام، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "انتهش من كتفٍ ثم صلى ولم يتوضأ".
191ـ حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي، ثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يقول:
"قرَّبت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزاً ولحماً فأكل ثمَّ دعا بوضوءٍ فتوضأ به ثم صلّى الظُّهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ".
192ـ حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي، ثنا علي بن عياش، ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال:
"كان آخر الأمرين من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممَّا غيَّرت النار".
قال أبو داود: وهذا اختصار من الحديث الأول.
193ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا عبد الملك بن أبي كريمة، قال ابن السرح: ابن أبي كريمة من خيار المسلمين قال: حدثني عبيد بن ثمامة المرادي قال:
 قدم علينا مصر عبد اللّه بن الحارث بن جزء من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال: لقد رأيتني سابع سبعةٍ أو سادس ستة مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في دار رجل، فمرَّ بلال فناداه بالصلاة، فخرجنا فمررنا برجل وبُرْمته على النار، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "أطابت بُرْمتُك"؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي، فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه.
76- باب التشديد في ذلك
194ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، حدثني أبو بكر بن حفص، عن الأغر، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "الوضوء ممَّا أنضجت النَّار".
195ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، عن يحيى، يعني ابن أبي كثير، عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه
 أنه دخل على أم حبيبة فسقته قدحاً من سويق فدعا بماء فمضمض فقالت: ابن أختي، ألا توضأ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "توضَّئوا ممَّا غيَّرت النَّار" أو قال: "مما مست النَّار".
[قال أبو داود: في حديث الزهري "ابن أخي"].
77- باب [في] الوضوء من اللبن
196ـ حدثنا قتيبة [بن سعيد] ثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لبناً فدعا بماء فتمضمض ثم قال: "إنَّ له دسماً".
78- باب الرخصة في ذلك
197ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري، أنه سمع أنس بن مالك [يقول]:
إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى.
79- باب الوضوء من الدم
198ـ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا ابن المبارك، عن محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن جابر قال:
خرجنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجلٌ امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دماً في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلاً، فقال: من رجلٌ يكلؤنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: "كونا بفم الشِّعب" قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجريُّ، وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئةٌ للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب، فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: سبحان اللّه! ألا أنبهتني أول ما رمى، قال: كنت في سُورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها.
80- باب في الوضوء من النوم
199ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج، أخبرني نافع، حدثني عبد اللّه بن عمر
أنَّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلةً فأخَّرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا، ثم استيقظنا ثم رقدنا، ثم خرج علينا فقال: "ليس أحدٌ ينتظر الصَّلاة غيركم".
200 حدثنا شاذ بن فياض، ثنا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس قال:
كان أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤسهم ثمَّ يصلُّون ولا يتوضّئون.
قال أبو داود: وزاد فيه شعبة عن قتادة قال: كنا نخفق على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر.
201ـ حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قالا: ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني
أن أنس بن مالك قال: أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال: يا رسول اللّه، إنَّ لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم، ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءاً.
202ـ حدثنا يحيى بن معين وهنّاد بن السري وعثمان بن أبي شيبة، عن عبد السلام بن حرب وهذا لفظ حديث يحيى، عن أبي خالد الدّالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "كان يسجد وينام وينفخ ثمَّ يقوم فيصلِّي ولا يتوضأ" قال: فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: "إنَّما الوضوء على من نام مضطجعاً" زاد عثمان وهنّاد "فإِنه إذا اضطجع استرخت مفاصله".
قال أبو داود: قوله "الوضوء على من نام مضطجعاً" هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدّالاني عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئاً من هذا، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، محفوظاً، وقالت عائشة رضي اللّه عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تنام عيناي ولا ينام قلبي" وقال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث "القضاة ثلاثة"، وحديث ابن عباس "حدثني رجال مرضيون منهم عمر، وأرضاهم عندي عمر".
قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاماً له، وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟ ولم يعبأ بالحديث.
203ـ حدثنا حَيْوَةُ بن شريح الحمصي في آخرين قالوا: ثنا بقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه، قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "وِكاءُ السَّهِ العينان؛ فمن نام فليتوضَّأ".
81- باب في الرجل يطأ الأذى برجله
204ـ حدثنا هنَّاد بن السري، وإبراهيم بن أبي معاوية، عن أبي معاوية، ح وثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثني شريك وجرير وابن إدريس، عن الأعمش، عن شقيق قال:
قال عبد اللّه: كنا لانتوضأ من موطىء، ولا نكف شعراً، ولا ثوباً.
قال أبو داود: قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه: عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال: قال عبد اللّه، وقال هنَّاد: عن شقيق أو حدثه عنه قال: قال عبد اللّه.
82- باب فيمن يحدث في الصلاة
205ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق قال:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضّأ وليعد الصَّلاة".
83- باب في المذي
206ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبيدة بن حميد الحذّاء، عن الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، عن عليّ رضي اللّه عنه قال:
كنت رجلا مذّاء، فجعلت أغتسل حتى تشقّق ظهري، فذكرت ذلك للنَّبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر له، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصّلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل".
207ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود قال:
إن عليّ بن أبي طالب [رضي اللّه عنه] أمره أن يسأل له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ فإِن عندي ابنته وأنا أستحيي أن أسأله، قال المقداد: فسألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضّأ وضوءه للصّلاة".
208ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، عن هشام بن عروة، عن عروة أن علي بن أبي طالب قال للمقداد وذكر نحو هذا قال: فسأله المقداد،
فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ليغسل ذكره وأنثييه".
قال أبو داود: ورواه الثوري وجماعة عن هشام، عن أبيه، عن المقداد، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[رواه ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: والأنثيين].
209ـ [حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي قال: ثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حديث حدثه عن علي بن أبي طالب قال: قلت للمقداد، فذكر بمعناه.
قال أبو داود: ورواه المفضل بن فضالة وجماعة والثوري وابن عيينة عن هشام، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد، عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر "أنثييه"].
210ـ حدثنا مسدد، ثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم أخبرنا محمد بن إسحاق، حدثني سعيد بن عبيد بن السَّبَّاق، عن أبيه، عن سهل بن حُنيْفٍ قال:
كنت ألقى من المذي شِدََّة وكنت أُكْثِرُ منه الاغتسال، فسألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "إنَّما يجزيك من ذلك الوضوء" قلت: يا رسول اللّه، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: "يكفيك بأن تأخذ كفّا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه".
211ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عبد اللّه بن وهب، ثنا معاوية يعني ابن صالح عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد اللّه بن سعد الأنصاري، قال:
سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء فقال: "ذاك المَذْيُ، وكلُّ فحلٍ يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصّلاة".
212ـ حدثنا هارون بن محمد بن بكار، ثنا مروان يعني ابن محمد ثنا الهيثم بن حميد، ثنا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه أنه سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإِزار" وذكر مؤاكلة الحائض أيضاً، وساق الحديث.
213ـ حدثنا هشام بن عبد الملك اليزنيُّ، ثنا بقية بن الوليد عن سعد الأغطش وهو ابن عبد اللّه عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، قال هشام: وهو ابن قرط أمير حمص، عن معاذ بن جبل قال:
سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عمّا يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: "ما فوق الإِزار، والتَّعفُّف عن ذلك أفضل".
قال أبو داود: وليس هو يعني الحديث بالقويّ.
84- باب في الإِكسال
214ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى: أنَّ سهل بن سعدٍ الساعديَّ أخبره أن أُبيَّ بن كعب أخبره أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إنّما جعل ذلك رخصةً للنَّاس في أول الإِسلام لقلة الثِّياب، ثمّ أمر بالغسل وننهى عن ذلك.
قال أبو داود: يعني: "الماء من الماء".
215ـ حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي، ثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، حدّثني أبيّ بن كعب
 أن الفتيا التي كانوا يفتون: "أن الماء من الماء"، كانت رخصة رخصها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في بدء الإِسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.
216ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ثنا هشام وشعبة، عن قتادة عن الحسن، عن أبي رافع عن أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".
217ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال" "الماءُ من الماء" وكان أبو سلمة يفعل ذلك.
85-

السواك

باب كيف يستاك
49ـ حدثنا مسدّد وسليمان بن داود العَتَكي قالا: ثنا حماد بن زيد، عن غيْلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه قال مسدّد: قال:
 أتينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه، قال أبو داود: وقال سليمان قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وقد وضع السِّواك على طرف لسانه وهو يقول: "إه إه" يعني يتهوَّع، قال أبو داود: قال مسدِّد: كان حديثاً طويلاً ولكني اختصرته.
27- باب في الرجل يستاك بسواك غيره
50ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عنبسة بن عبد الواحد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يستنُّ وعنده رجلان أحدهما أكبر من الاخر، فأوحي إليه في فضل السِّواك "أن كبّر" أعط السِّواك أكبرهما.
[قال أحمد هو ابن حزم قال لنا أبو سعيد هو ابن الأعرابي هذا مما تفرد به أهل المدينة].
51ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى بن يونس، عن مسعر، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، قال: قلت لعائشة:
بأي شيء كان يبدأ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسِّوَاك.
28- باب غسل السواك
52ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن عبد اللّه الأنصاري، ثنا عَنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب، ثنا كثير، عن عائشة أنها قالت:
كان نبي اللّه صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السِّواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله وأدفعه إليه.
29- باب السِّواك من الفطرة
53ـ حدثنا يحيى بن معين، ثنا وكيع، عنن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة قالت:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "عشرٌ من الفطرة: قصُّ الشَّارب، وإعفاءُ اللِّحية، والسِّواك، والاستنشاق بالماء، وقصُّ الأظفار، وغسل البراجم ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء" يعني الاستنجاء بالماء، قال زكريا: قال مصعب [ابن شيبة]: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
54ـ حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قالا: ثنا حماد، عن عليّ بن زيد، عن سلمة بن محمد بن عمّار بن ياسر، قال موسى: عن أبيه، وقال داود: عن عمار بن ياسر، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال:
"إنّ من الفطرة المضمضة والاستنشاق" فذكر نحوه، ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد "والختان" قال: "والانتضاح" ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
قال أبو داود: وروي نحوه عن ابن عباس، قال: "خمس كلها في الرأس" وذكر فيها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية، قال أبو داود: وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد، وعن بكر بن عبد اللّه المزني، قولهم ولم يذكروا إعفاء اللحية، وفي حديث محمد بن عبد اللّه بن أبي مريم، عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. "وإعفاء اللِّحية" وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر إعفاء اللحية والختان.
30- باب السواك لمن قام من الليل
55ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان عن منصور، وحصين عن أبي وائل، عن حذيفة، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"كان إذا قام من اللّيل يشوص فاه بالسِّواك".
56ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا بهز بن حكيم، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
" كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإِذا قام من الليل تخلّى ثمَّ استاك".
57ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا همام، عن عليّ بن زيد، عن أم محمد، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
"كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوَّك قبل أن يتوضأ".
58ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أخبرنا حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن محمد بن عليّ بن عبد اللّه بن عباس، عن أبيه، عن جده عبد اللّه بن عباس قال:
بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك، ثم تلا هذه الآيات: {إنَّ في خلق السَّموات والأرض واختلاف اللّيل والنَّهار لآيات لأُولي الألباب} حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها، ثم توضأ فأتى مصلاَّه فصلى ركعتين، ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء اللّه، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، ثم رجع إلى فراشه فنام، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين، ثم أوتر.
قال أبو داود: رواه ابن فضيل عن حصين قال: فتسوَّك وتوضأ وهو يقول: {إنَّ في خلق السَّموات والأرض} حتى ختم السورة.

"فاجمعها حتى يأتيها باغيها

اللقطة
1- [باب] التعريف باللقطة
1701ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن سلمة بن كُهَيل، عن سَويد بن غفلة قال:
غزوت مع زيد بن صُوحَانَ وسلمان بن ربيعة، فوجدت سَوْطاً فقالا لي: اطْرَحْه فقلت: لا، ولكن إنن وجدت صاحبه وإلا استمعت به، قال فحججت، فمررتُ على المدينة، فسألت أُبيَّ بن كعب فقال: وجدت صُرَّةً فيها مائة دينار فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: "عرِّفْها حولاً" فعرفتها حولاً ثم أتيته فقال: "عرِّفها حولاً" فعرفتها حولاً ثم أتيته فقال: "عرِّفْها حولاً" فعرفتها حولاً ثم أتيته فقلت: لم أجد من يعرفها، فقال: "احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإِن جاء صاحبها وإلا فاستمع بها" وقال: ولا أدري أثلاثاً قال: "عرِّفها" أو مرة واحدة.
1702ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة بمعناه قال:
"عرِّفها حوْلاً" وقال: ثلاث مرار، قال: فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين. 1703ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ثنا سلمة بن كُهَيل بإِسناده ومعناه، قال في التعريف قال:
عامين أو ثلاثة وقال: "اعرف عددها ووعاءها ووكاءها" زاد "فإِن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه".
[قال أبو داود: ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني "فعرف عددها"].
1704ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثننا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المُنْبَعِثِ، عن زيد بن خالد الجهني
أن رجلاً سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن اللقطة، قال: "عرِّفها سنةً، ثمَّ اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإِن جاء ربها فأدها إليه" فقال: يارسول اللّه فضالّة الغنم؟ فقال: "خذها؛ فإِنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" قال: يارسول اللّه فضالة الإِبل؟ فغضب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه وقال: "ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتَّى يأتيها ربها".
1705ـ حدثنا ابن السرح، ثنا ابن وهب، أخبرني مالك بإِسناده ومعناه، زاد "سقاءها تَرِدُ الماء وتأكل الشجر" ولم يقل "خذها" في ضالة الشاء، وقال في اللقطة: "عرِّفها سنةً، فإِن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" ولم يذكر "استفق". 1 .
قال أبو داود: رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا "خذها".
1706ـ حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد اللّه، المعنى قالا: ثنا ابن أبي فُدَيك، عن الضحاك يعني ابن عثمان عن بُسْر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سئل عن اللُّقطة فقال: "عرِّفها سنةً، فإِن جاء باغيها فأدِّها إليه، وإلاَّ فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإِن جاء باغيها فأدِّها إليه". 1 .
1707ـ حدثنا أحمد بن حفص، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طَهْمَانَ، عن عباد بن إسحاق، عن عبد اللّه بن يزيد، عن أبيه يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال:
سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة قال: وسُئل عن اللقطة فقال: "تُعَرِّفُها حولاً، فإِن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها، ثم أفضها في مالك فإِن جاء صاحبها فادفعها إليه". 1 .
1708ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد وربيعة بإِسناد قتيبة ومعناه، وزاد فيه "فإِن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه" وقال حماد أيضاً عن عبيد اللّه بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله. 1 .
قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كُهَيل ويحيى بن سعيد وعبيد اللّه بن عمر وربيعة "إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه" ليست بمحفوظة "فعرف عفاصها ووكاءها" وحديث عُقبة بن سويد عن أبيه، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أيضاً قال: "عرفها سنة" وحديث عمر بن الخطاب أيضاً عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "عرِّفْها سنة".
1709ـ حدثنا مسدد، ثنا خالد يعني الطحان ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وُهَيب [ـ يعني ابن خالد ـ] المعنى عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف يعني ابن عبد اللّه عن عياض بن حمار قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدلٍ، أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيِّب، فإِن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال اللّه [عزَّوجل] يؤتيه من يشاء".
1710ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللّه بن عمرو بن العاص،
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلَّقِ فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجةٍ غير متخذٍ خبنةً فلا شىء عليه، ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنِّ فعليه القطع" [ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة] وذكر في ضالّة الغنم والإِبل كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة فقال: "ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرِّفها سنة، فإِن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب، يعني ففيها وفي الركاز الخمس".
1711ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا أبو أسامة، عن الوليد يعني ابن كثير قال: حدثني عمرو بن شعيب بإِسناده بهذا، قال في ضالة الشاء: قال: "فاجمعها".
1712ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن عبيد اللّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب بهذا بإِسناده، قال في ضَالة الغنم "لك أو لأخيك أو للذئب، خذها قط" وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "فخذها"
1713ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ح وثنا ابن العلاء، ثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا قال في ضضالة الشاء "فاجمعها حتى يأتيها باغيها".
1714ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا عبد اللّه بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن عبيد اللّه بن مقسم، حدثه عن رجل، عن أبي سعيد [الخدري]
أن عليّ بن أبي طالب وجد ديناراً فأتى به فاطمة، فسألت عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: "هُوَ رزقُ اللّه عزَّ وجلَّ" فأكل منه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأكل عليّ وفاطمة، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشُدُ الدينار، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "يا عليُّ أدِّ الدينار".
1715ـ حدثنا الهيثم بن خالد الجهني، ثنا وكيع، عن سعد بن أوس، عن بلال بن يحيى العبْسِي،
عن عليٍّ رضَي اللّه عنه أنه التقط ديناراً فاشترى به دقيقاً، فعرفه صاحب الدقيق، فردَّ عليه الدينار فأخذه عليّ وقطع منه قيراطين، فاشترى به لحماً.
1716ـ حدثنا جعفر بن مسافر التِّنِّيسي، ثنا ابن أبي فُدَيك، ثنا موسى بن يعقوب الزَّمَعِيّ، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد أخبره
أن عليّ بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسنٌ وحسين يبكيان، فقال: مايبكيهما؟ قالت: الجوع، فخرج عليّ فوجد ديناراً بالسوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقاً، فجاء اليهوديَّ فاشترى دقيقاً به، فقال اليهودي: أنت خَتَنُ هذا الذي يزعم أنه رسول اللّه؟ قال: نعم. قال: فخذ دينارك ولك الدقيق، فخرج عليٌّ حتى جاء فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ [لنا] بدرهم لحماً، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به فعجَنَتْ ونصبت، وخبزت وأرسلت إلى أبيها فجاءهم، فقالت: يارسول اللّه أذكر لك، فإِن رأيته لنا حلالاً أكلناه وأكلْتَ معنا، مِنْ شأنه كذا وكذا، فقال: "كلوا باسم اللّه" فأكلوا [منه]، فبينما هم مكانهم إذ غلام ينشد اللّه والإِسلام الدينار، فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فدُعي له فسأله، فقال: سقط مني في السوق، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "يا عليُّ اذِهب إلى الجزار فقل له: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار ودرهمك عليَّ" فأرسل به فدفعه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إليه.
1717ـ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد اللّه قال:
رخَّصَ لنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإِسناده، ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كانوا لم يذكر [وا] النبي صلى اللّه عليه وسلم.
1718ـ حدثنا مخلد بن خالد، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، أحسبه عن أبي هريرة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "ضآلّة الإِبلِ المكتومة غرامتها ومثلها مَعَها".
1719ـ حدثنا يزيد بن خالد بن وموهب، وأحمد بن صالح قالا: ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن لقطة الحاجِّ، قال أحمد: قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها، قال ابن موهب: عن عمرو.
1720ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا خالد، عن [ابن] أبي حيان التيمي، عن المنذر بن جرير قال:
كنت مع جرير بالبوازيج، فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي، فقال جرير: أخرجوها، [فقد] سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "لا يأوي الضَّالَّةَ إلاَّ ضالٌّ".
آخر اللقطة.

"لا تشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة

حدثنا حامد بن يحيى، ثنا عبد اللّه بن الحارث، عن محمد بن عبد اللّه بن إنسان الطائفيِّ، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن الزبير قال:
لما أقبلنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من لِيّةَ حتى إذا كنا عند السِّدرة وقف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها، فاستقبل نخباً ببصره وقال مرة: واديه، ووقف حتى اتقف الناس كلهم، ثم قال: "إنَّ صيد وَجٍّ وعضاهه حرامٌ محرم للّه" وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف.
98- باب في إتيان المدينة
2033ـ حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا تشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى".
99- باب في تحريم المدينة
2034ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي [رضي اللّه عنه] قال:
ما كتبنا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "المدينة حرامٌ ما بين عائرٍ إلى ثورٍ، فمن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدلٌ ولا صرفٌ، [و] ذمة المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدلٌ ولا صرفٌ، ومن والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدلٌ ولا صرفٌ".
2035ـ حدثنا ابن المثنى، ثنا عبد الصمد، ثنا همام، ثنا قتادة، عن أبي حسَّان، عن عليّ [رضي اللّه عنه] في هذه القصة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: " لايختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجلٍ أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح لرجل أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره".
2036ـ حدثنا محمد بن العلاء، أن زيد بن الحباب حدثهم، ثنا سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان، أخبرننا عبد اللّه بن أبي سفيان عن عدي بن زيد قال:
حمى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريداً بريداً لايُخبطُ شجره ولا يعضد، إلا ما يُساق به الجمل.
2037ـ حدثنا أبو سلمة، ثنا جرير يعني ابن حازم قال: حدثني يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد اللّه قال:
رأيت سعد بن أبي وقاص أخد رجلاً يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلَّموه فيه فقال: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال: "من وجد أحداً يصيد فيه فليسلبه [ثيابه]" فلا أردُّ عليكم طعمةً أطعمنيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه.
2038ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التَّوْءَمة، عن مولى لسعد
أن سعداً وجد عبيداً من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم وقال: يعني لمواليهم سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يَنْهى أن يقطع من شجر المدينة شىء وقال: "من قطع منه شيئاً فلمن أخذه سلبه".
2039ـ حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان، ثنا محمد بن خالد، أخبرني خارجة بن الحارث الجهني، قال: أخبرني أبي، عن جابر بن عبد اللّه
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لايخبط ولا يعضد حمى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ولكن يهشُّ هشّاً رفيقاً".
2040ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، ح وثنا عثمان بن أبي شيبة، عن ابن نمير، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يأتي قُباء ماشياً وراكباً، زاد ابن نمير: ويصلي ركعتين.

لا تجعلوا بيوتكم قبوراً

زيارة القبور
2041ـ حدثنا محمد بن عوف، ثنا المقري، ثنا حَيْوَةُ، عن أبي صخر حميد بن زياد، عن يزيد بن عبد اللّه بن قُسَيْط، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "ما من أحدٍ يسلم عليّ إلاَّ ردََّ اللّه عليَّ روحي حتَّى أردَّ عليه السلام".
2042ـ حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على عبد اللّه بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلُّوا عليَّ فإِنَّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم".
2043ـ حدثنا حامد بن يحيى، ثنا محمد بن مَعْنٍ المدينيُّ، قال: أخبرني داود بن خالد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن ربيعة يعني ابن الهُدَير قال: ما سمعت طلحة بن عبيد اللّه يحدِّث عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حديثاً قط غير حديث واحد قال: قلت: وما هو؟
قال: خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يريد قبور الشهداء، حتى إذا أشرفنا على حرة واقم ، فلما تدلَّينا منها وإذا قبورٌ بمحنيةٍ قال: قلنا يارسول اللّه، أقبور إخواننا هذه؟ قال: "قبور أصحابنا" فلما جئنا قبور الشهداء قال: "هذه قبور إخواننا".
2044ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، فكان عبد اللّه بن عمر يفعل ذلك.
2045ـ حدثنا القعنبي، قال: قال مالك:
لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعاً إلى المدينة، حتى يصلي فيها ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عرَّسَ به.
[قال أبو داود]: سمعت محمد بن إسحاق المدينيُّ قال: المعرّس على ستة أميال من المدينة.

من استطاع منكم الباءة فليتزوج

التحريض على النكاح
2046ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال:
إني لأمشي مع عبد اللّه بن مسعود بمنىً إذ لقيه عثمان فاستخلاه، فلما رأى عبد اللّه أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة فجئت، فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد اللّه: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإِنه أغضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإِنه له وجاءٌ".

"تزوجوا الودود الولود فإِنِّي

من تزوج الولود]
2050ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مستلم بن سعيد [ابن أخت منصور بن زاذان]، عن منصور يعني ابن زاذان عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار قال:
جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأةً ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: "لا" ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: "تزوجوا الودود الولود فإِنِّي مكاثرٌ بكم الأمم".
5- باب في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية
2051ـ حدثنا إبراهيم بن محمد التّيْمي، ثنا يحيى، عن عبيد اللّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بِغِيٌّ يقال لها عناق، وكانت صديقته، قال:
جئت [إلى] النبي صلى اللّه عليه وسلم فقلت: يارسول اللّه أنكح عناق؟ قال: فسكت عني فنزلت: {والزانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ} فدعاني فقرأها عليَّ وقال [لي]: "لاتنكحها".
2052ـ حدثنا مسدد وأبو معمر قالا: ثنا عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لاينكح الزاني المجلود إلا مثله".
وقال أبو معمر: حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب.
6- باب في الرجل يُعتِق أمته ثم يتزوجها
2053ـ حدثنا هنَّاد بن السريّ، ثنا عبثر، عن مطرف، عن عامر، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من أعتق جاريته وتزوَّجها كان له أجران".
2054ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة، عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس [بن مالك]
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
7- باب "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"
2055ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن عبد اللّه بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
2056ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا زهير، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة أن أم حبيبة قالت:
يارسول اللّه؛ هل لك في أختي؟ قال: "فأفعل ماذا؟" قالت: فتنكحها قال: "أختك؟" قالت: نعم، قال: "أوتحبين ذاك؟" قالت: لست بمخليةٍ بك، وأحبُّ من شركني في خير أختي، قال: "فإِنها لا تحل لي" قالت: فواللّه لقد أخبرت أنك تخطب درة أو ذرة شك زهير بنت أبي سلمة، قال: "بنت أمِّ سلمة؟" قالت: نعم، قال: "أما واللّه لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتنني وأباها ثويبة، فلا تعرضن عليَّ بناتكنَّ ولا أخواتكنَّ".
8- باب في لبن الفحل
2057ـ حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت:
دخل عليَّ أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه قال: تستترين مني وأنا عمُّك؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي، قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فدخل عليَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فحدثته فقال: " إنه عمك فليلج عليك".
9- باب في رضاعة الكبير
2058ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، ح وثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي اللّه عنها،
المعنى واحد: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، قال حفص: فشقَّ ذلك عليه وتغيَّر وجهه ثم اتفقا: قالت: يارسول اللّه، إنه أخي من الرضاعة، فقال: "انظرن من إخوانكنَّ، فإِنما الرضاعة من المجاعة".
2059ـ حدثنا عبد السلام بن مطهَّر أن سليمان بن المغيرة حدثهم، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد اللّه بن مسعود، عن ابن مسعود قال:
لارضاع إلا ما شدَّ العظم، وأنبت اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم.
2060ـ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعناه، وقال: أنشز العظم .
10- باب من حرَّم به
2061ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم وأمّ سلمة
أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنَّى سالماً وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنَّى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زيداً، وكان من تبنَّى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وَوُرِّثَ ميراثه، حتى أنزل اللّه عزوجلّ في ذلك: {ادعوهم لآبائهم} إلى قوله: {فإِخوانكم في الدين ومواليكم} فردُّوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخاً في الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة فقالت: يارسول اللّه، إنا كنا نرى سالماً ولداً، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلاً ، وقد أنزل اللّه عزوجل فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى اللّه عليه وسلم: "أرضعيه" فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة [رضي اللّه عنها] تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيراً خمس رضعاتٍ، ثم يدخل عليها، وأبت أمُّ سلمة وسائر أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يُدْخِلْنَ عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: واللّه ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى اللّه عليه وسلم لسالم دون الناس.
11- باب هل يحرم ما دون خمس رضعات
2062ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت:
كان فيما أنزل اللّه عزوجل من القرآن: عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يُحَرِّمن فتوفي النبي صلى اللّه عليه وسلم وهنَّ مما يقرأ من القرآن.
2063ـ حدثنا مسدد بن مسرهدٍ، ثنا إسماعيل، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد اللّه بن الزبير، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا تحرِّم المصة ولا المصتان".
12- باب في الرضخ عند الفصال
2064ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا أبو معاوية، ح وثنا ابن العلاء، أنا ابن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجّاج بن حجاج، عن أبيه قال:
قلت: يارسول اللّه، ما يذهب عني مذمَّة الرضاعة؟ قال: "الغرة: العبد أو الأمة".
قال النفيلي: حجاج بن حجاج الأسلمي، وهذا لفظه.
1

نكاح المتعة===ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

ما يكره أن يجمع بينهن من النساء
2065ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لاتنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى".
2066ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها.
2067ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا خطاب بن القاسم، عن خُصَيف، عن عكرمة، عن ابن عباس،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين.
2068ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح المصري، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير
 أنه سأل عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم عن قول اللّه عزوجلّ: {وإن خفتم ألاَّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حِجْر وليها فتشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليُّها أن يتزوجها بغير أن يُقسِط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ ويبلغوا بهنَّ أعلى سنتهنّ من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنَّ. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل اللّه عزّوجل: {ويستفتونك في النساء قل اللّه يفتيكم فيهنَّ، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النِّساء اللاتي لا تؤتونهنَّ ما كتب لهنَّ وترغبون أن تنكحوهن} قالت: والذي ذكر اللّه أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال اللّه تعالى فيها: {وإن خفتم ألاَّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} قالت عائشة: وقول اللّه عزوجل في الآية الآخرة: {وترغبون أن تنكحوهنَّ} هي رغبة أحدكم من يتيمته التي تكون في حِجْره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن، قال يوننس: وقال ربيعة في قول اللّه عزوجل: {وإن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامى} قال يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعاً.
2069ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني أبي، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدثه
أن علي بن الحسين [رضي اللّه عنهما] حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية، مقتل الحسين بن علي رضي اللّه عنهما لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك إليَّ من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا، قال: هل أنت مُعطِيَّ سيف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وإيم اللّه لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبداً حتى يبلغ إلى نفسي، إن عليَّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة [رضي اللّه عنها] فسمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذٍ محتلم، فقال: "إنَّ فاطمة منِّي، وأنا لا أتخوَّف أن تفتن في دينها" قال: ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال: "حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، وإنِّي لست أحرِّم حلالاً ولا أحلُّ حراماً، ولكن واللّه لا تجتمع بنت رسول اللّه وبنت عدوِّ اللّه مكاناً واحداً أبداً".
2070ـ حدثنا محد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، وعن أيوب، عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر قال:
فسكت عليٌّ [رضي اللّه عنه] عن ذلك النكاح.
2071ـ حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد، المعنى قال أحمد: ثنا الليث، قال: حدثني عبد اللّه بن عبيد اللّه بن أبي مليكة القرشي التيمي، أن المسور بن مخرمة حدثه
أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على المنبر يقول: "إنَّ بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من عليِّ بن أبي طالبٍ فلا آذن، ثم لا آذن ثم لا آذن. إلا أن يريد ابن أبي طالبٍ أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإِنما ابنتي بضعةٌ منِّي، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها".
[قال أبو داود: ] والإِخبار في حديث أحمد.
14- باب في نكاح المتعة
2072ـ حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري قال:
كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال [له] رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع.
2073ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حرَّم متعة النساء.

15

الشِّغار

الشِّغار
2074ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، ح وثنا مسدد بن مسرهد، ثنا يحيى، عن عبيد اللّه، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الشِّغارِ؛ زاد مسدد في حديثه: قلتا لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، [وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق].
2075ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج
أن العباس بن عبد اللّه بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن إبنته، وكانا جَعَلا صداقاً، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغار الذي نهى عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
16- باب في التحليل
2076ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، قال: حدثني إسماعيل، عن عامر، عن الحارث، عن عليّ [رضي اللّه عنه] قال إسماعيل: وأُرَاه قد رفعه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم [أن النبي صلى اللّه عليه وسلم] قال:
"لعَنَ اللّه المُحَلِّلَ والمُحَلَّل له".
2077ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن حصين، عن عامر، عن الحارث الأعور، عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: فرأينا أنه عليّ [عليه السلام]، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعناه.
17- باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه
2078ـ حدثنا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده، وكلاهما عن وكيع، قال: ثنا الحسن بن صالح، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن جابر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أيما عبدٍ تزوَّج بغير إذن مواليه فهو عاهر".
2079ـ حدثنا عقبة بن مكرم، ثنا أبو قتيبة، عن عبد اللّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل".
[قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي اللّه عنهما!].
18- باب في
24- باب في

17- باب في الظهار
2213ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، المعنى قالا: ثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال ابن العلاء: ابن علقمة بن عياش، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، قال ابن العلاء البياضي قال:
كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خِفْتُ أن أصيب من امرأتي شيئاً يَتَّايَعُ بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدُمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شىء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قالوا: لا والله، فانطلقت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته فقال: "أنت بذاك يا سلمة؟" قلت: أنا بذاك يارسول اللّه مرتين، وأنا صابر لأمر اللّه عزوجل فاحكم فيَّ بما أراك اللّه، قال: "حرَّر رقبةً" قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي قال: "فصم شهرين متتابعين" قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: "فأطعم وسقاً من تمرٍ بين ستِّين مسكيناً" قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، قال: "فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريقٍ فليدفعها إليك، فأطعم ستِّين مسكيناً وسقاً من تمرٍ، وكل أنت وعيالك بقيتها" فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى اللّه عليه وسلم السَّعة وحسن الرأي، وقد أمر لي أو أمرني بصدقتكم.
زاد ابن العلاء: قال ابن إدريس، وبياضة بطن من بني زريق.
2214ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن معمر بن عبد اللّه بن حنظلة، عن يوسف بن عبد اللّه بن سلام، عن خُوَيْلَة بنت مالك بن ثعلبة قالت:
ظاهر مني زوجي أوسُ بن الصامت، فجئت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أشكو إليه، ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يجادلني فيه، ويقول: "اتقي اللّه فإِنه ابن عمِّك" فما برحت حتى نزل القرآن {قد سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها} إلى الفرض، فقال: "يعتق رقبة" قالت: لايجد، قال: "فيصوم شهرين متتابعين" قالت: يارسول اللّه، إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: "فليطعم ستين مسكيناً" قالت: ما عنده من شىء يتصدق به، قالت: فأُتي ساعتئذٍ بعرقٍ من تمرٍ، قلت: يارسول اللّه فإِني أعينه بعرقٍ آخر، قال: "قد أحسنت"، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً، وارجعي إلى ابن عمك" قال: والعرق ستون صاعاً.
قال أبو داود في هذا: إنها كفَّرت عنه من غير أن تستأمره.
[قال أبو داود: وهذا أخو عبادة بن الصامت].
2215ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحرّاني، ثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق بهذا الإِسناد نحوه، إلا أنه قال: والعرق: مكتل يسع ثلاثين صاعاً.
قال أبو داود: وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم.
2216ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:
يعني بالعرق زنبيلاً يأخذ خمسة عشر صاعاً.
2217ـ حدثنا ابن السَّرح، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال:
فأُتِيَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه، وهو قريب من خمسة عشر صاعاً قال: "تصدق بهذا" قال: يارسول اللّه، أعلى أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "كله أنت وأهلك".
2218ـ قال أبو داود: قرأت على محمد بن وزير المصري [قلت له]: حدثكم بشر بن بكر، ثنا الأوزاعي، ثنا عطاء، عن أوس أخي عبادة بن الصامت
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعاً من شعير إطعام ستين مسكيناً.
قال أبو داود: وعطاء لم يدرك أوساً، وهو من أهل بدر قديم الموت، والحديث مرسل [وإنما رووه عن الأوزاعي، عن عطاء أن أوساً].
2219ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن هشام بن عروة
أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت، وكان رجلاً به لَمَمٌ فكان إذا اشتدَّ لَمَمُهُ ظاهر من امرأته، فأنزل اللّه عزوجل فيها كفارة الظهار.
2220ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، ثنا محمد بن الفضل، ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة رضي اللّه عنها مثله.
2221ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، ثنا سفيان، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة
أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفِّر، فأتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فأخبره فقال: "ما حملك على ما صنعت؟" قال: رأيت بياض ساقيها في القمر، قال: "فاعتزلها حتى تكفر عنك".
2222ـ [حدثنا الزعفراني، ثنا سفيان بن عيينة، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة
أن رجلاً ظاهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها، فأتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فأمره أن يكفِّر].
2223ـ حدثنا زياد بن أيوب، ثنا إسماعيل، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه، ولم يذكر الساق.
2224ـ حدثنا أبو كامل، أن عبد العزيز بن المختار حدثهم، قال: ثنا خالد، قال: حدثني محَدِّثٌ، عن عكرمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بنحو حديث سفيان.
2225ـ قال أبو داود: وسمعت محمد بن عيسى يحدث به، ثنا معتمر قال: سمعت الحكم بن أبان يحدث بهذا الحديث، ولم يذكر ابن عباس.
قال أبو داود: كتب إليَّ الحسين بن حُريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس بمعناه، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم.
18- باب في الخلع
2226ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أيما امرأةٍ سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنة".
2227ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته
عن حبيبة بنت سهل الأنصارية، أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهلٍ عند بابه في الغلس، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من هذه؟" فقالت: أنا حبيبة بنت سهل، قال: "ما شأنك؟" قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، لزوجها؛ فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "هذه حبيبة بنت سهلٍ" وذكرت ما شاء اللّه أن تذكر، وقالت حبيبة: يارسول اللّه، كلُّ ما أعطاني عندي، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لثابت بن قيس: "خُذْ منها" فأخذ منها، وجلست [هي] في أهلها.
2228ـ حدثنا محمد بن معمر، ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، ثنا أبو عمرو السدوسيُّ المدينيُّ، عن عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة،
عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شمَّاس فضربها فكسر بعضها، فأتت النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم بعد الصبح [فاشتكته إليه] فدعا النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم ثابتاً فقال: "خذ بعض مالها وفارقها" فقال: ويصلح ذلك يارسول اللّه؟ قال: "نعم" قال: فإِني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "خذهما ففارقها" ففعل.
2229ـ [حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز، ثنا عليّ بن بحر القطان، ثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة،
عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى اللّه عليه وسلم عدتها حيضةً].
قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرسلاً.
2230ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال:
عِدَّةُ المختلعة حيضة. [قال أبو داود: عدة المختلعة عدة المطلقة، قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا هو].
19- باب في المملوكة تُعتَق وهي تحت حُرٍّ أو عبد
2231ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن مغيثاً كان عبداً فقال: يارسول اللّه، اشفع [لي] إليها، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "يا بريرة اتقي اللّه فإِنه زوجك وأبو ولدك" فقالت: يارسول اللّه، أتأمرني بذلك؟ قال: "لا، إنما أنا شافعٌ" فكان دموعه تسيل على خده، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للعباس: "ألا تعجب من حبِّ مغيثٍ بريرة وبغضها إياه؟".
2232ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عفان، ثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مُغيثاً، فخيَّرَها يعني النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم وأمرها أن تَعْتَدَّ.
2233ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة في قصة بريرة، قالت: كان زوجها عبداً فخيرها النبيّ صلى اللّه عليه وسلم، فاختارت نفسها، ولو كان حرّاً لم يخيرها.
2234ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن عليّ والوليد بن عقبة، عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة:
أن بريرة خيرها النبي صلى اللّه عليه وسلم، وكان زوجها عبداً.
20- باب من قال: كان حرّاً
2235ـ حدثنا ابن كثير، أخبرنا أبو سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة
أن زوج بريرة كان حرّاً حين أعتقت، وأنها خُيِّرت، فقالت: ما أحبُّ أن أكون معه وإن لي كذا وكذا.
21- باب حتى متى يكون لها الخيار؟
2236ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني، حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، وعن أبان بن صالح، عن مجاهد، وعن هشام بن عروة عن أبيه،
عن عائشة أن بريرة أُعْتِقَتْ وهي عند مغيث عبدٍ لآل أبي أحمد فخيَّرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقال لها: "إن قربك فلا خيار لك".
22- باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته؟
2237ـ حدثنا زهير بن حرب، ونصر بن عليَّ، قال زهير: ثنا عبيد اللّه بن عبد المجيد، ثنا عبيد اللّه بن عبد الرحمن بن وموهب، عن القاسم،
عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجين، قال: فسألت النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة، قال نصر: أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد اللّه.
23- باب إذا أسلم أحد الزوجين
2238ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن رجلاً جاء مسلماً على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمةً بعده، فقال: يارسول اللّه، إنها قد كانت أسلمت معي، فرُدَّها عليّ.
2239ـ حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
أسلمت امرأة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه إني قد كنت أسلمت وَعلِمَتْ بإِسلامي، فانتزعها رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم من زوجها الآخر، وَردها إلى زوجها الأول.
24- باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟
2240ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، ح وثنا محمد بن عمرو الرازي، ثنا سلمة يعني ابن الفضل ح وثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد، المعنى كلهم عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
ردَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً، قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ستِّ سنين، وقال الحسن بن عليٍّ: بعد سنتين.
25- باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان
2241ـ حدثنا مسدد، ثنا هشيم، ح وثنا وهب بن بَقِية، أخبرنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حُمَيْضة بن الشمرذل، عن الحارث بن قبيس، قال مسدد: ابنُ عميرة، وقال وهب: الأسدي [قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم]: "اختر منهنَّ أربعاً".
قال أبو داود: وحدثنا به أحمد بن إبراهيم، ثنا هشيم بهذا الحديث، فقال: قيس بن الحارث، مكان الحارث بن قيس، قال أحمد بن إبراهيم: هذا هو الصواب، يعني قيس بن الحارث.
2242ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة، عن عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن حُميضة بن الشمرذل، عن قيس بن الحارث بمعناه.
2243ـ حدثنا يحيى بن معين، ثنا وهب بن جرير، عن أبيه قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه قال:
قلت: يارسول اللّه، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: "طلِّق أيتهما شئت".

الاستئمار

الاستئمار
2092ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،
أنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: " لاتنكح الثَّيِّبُ حتَّى تستأمر، ولا البكر إلا بإِذنها".
قالوا: يارسول اللّه، وما إذنها؟ قال: "أن تسكت".
2093ـ حدثنا أبو كامل، ثنا يزيد يعني ابن زريع ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، المعنى حدثني محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإِن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها".
[قال أبو داود: ] والإِخبار في حديث يزيد.
قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان، ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.
2094ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمرو، بهذا الحديث بإِسناده، زاد فيه قال:
"فإِن بكت أو سكتت" زاد "بكت".
قال أبو داود: وليس "بكت" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس، أو من محمد بن العلاء.
قال أبو داود: ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة قالت: يارسول اللّه، إن البكر تستحيي أن تتكلم قال: "سكاتها إقرارها".
2095ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، حدثني الثقة، عن ابن عمر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "آمروا النساء في بناتهن".
25- باب في البكر يزوِّجها أبوها ولا يستأمرها
2096ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن محمد، ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن جارية بكراً أتت النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم.
2097ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث.
[قال أبو داود: ] لم يذكر ابن عباس، وهكذا رواه الناس مرسلاً معروف.
26- باب في الثيب
2098ـ حدثنا أحمد بن يونس وعبد اللّه بن مسلمة قالا: ثنا مالك، عن عبد اللّه بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "الأيِّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها" وهذا لفظ القعنبيّ.
2099ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد اللّه بن الفضل بإِسناده ومعناه قال:
"الثَّيِّبُ أحق بنفسها من وليِّها، والبكر يستأمرها أبوها".
قال أبو داود: "أبوها" ليس بمحفوظ.
2100ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "ليس للوليِّ مع الثيِّب أمرٌ، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها".
2101ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمِّع ابني يزيد الأنصاريين، عن خنساء بنت خذام الأنصارية
أن أباها زوَّجها وهي ثيبٌ فكرهت ذلك، فجاءت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكرت ذلك له فردَّ نكاحها.
27- باب في الأكفاء
2102ـ حدثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
أن أبا هند حَجَمَ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "يا بني بياضة، أنكحوا أبا هندٍ وانكحوا إليه" وقال: "وإن كان في شىء مما تداوون به خيرٌ فالحجامة".
28- باب في تزويج من لم يولد
2103ـ حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى، المعنى قالا: ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد اللّه بن يزيد بن مِقْسم الثقفي من أهل الطائف، قال: حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت:
خرجت مع أبي [في حجة رسول اللّه، فرأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فدنا إليه أبي] وهو على ناقة له [فوقف له واستمع منه] ومعه دِرَّة كدرَّة الكُتَّاب، فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: الطَّبطبية الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي، فأخذ بقدمه فأقرَّ له، ووقف عليه واستمع منه فقال: إني حضرت جيش عثران، قال ابن المثنى: جيش غثران، فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحاً بثوابه؟ قلت: وما ثوابه؟ قال: أزوِّجه أول بنت تكون لي، فأعطيته رمحي ثم غبت عنه، حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئته فقلت له: أهلي جهِّزْهُنَّ إليَّ، فحلف أن لا يفعل حتى أصدقه صداقاً جديداً غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت أن لا أصدق غير الذي أعطيته، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "وَبِقَرْنِ أيِّ النساء هي اليوم" قال: قد رأت القتير ، قال: "أرى أن تتركها" قال: فراعني ذلك، ونظرت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فلما رأى ذلك مني قال: "لا تأثم ولا يأثم صاحبك".
قال أبو داود: والقتير الشيب.
2104ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة
أن خالته أخبرته، عن امرأة قالت: هي مصدقَةٌ امرأة صدق، قالت: بينا أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه، فولدت له جارية فبلغت، وذكر نحوه لم يذكر قصة القتير.
29- باب الصداق
2105ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة قال:
سألت عائشة [رضي اللّه عنها] عن صداق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قالت: ثنتا عشرة أوقية، وَنَشٌّ فقلت: وما نشٌّ؟ قالت: نصف أوقية.
2106ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد هو ابن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي قال:
خطبنا عمر رضي اللّه عنه فقال: ألا لا تغالوا بصُدُق النساء فإِنها لو كانت مكرمةً في الدنيا أو تقوىً عند اللّه لكان أولاكم بها النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم، ما أصدق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم امرأةً من نسائه، ولا أصدقت امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشر أوقية.
2107ـ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي، ثنا معلى بن منصور، ثنا ابن المبارك، ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة
أنها كانت تحت عبيد اللّه بن جحشس فمات بأرض الحبشة، فزوّجها النجاشيُّ النبي صلى اللّه عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف [درهمٍ] وبعث بها إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة.
قال أبو داود: حسنة هي أمه.
[قال أبو داود: عبيد اللّه بن جحش تنصر ومات نصرانياً وأوصى إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد ما مات نصرانياً].
2108ـ حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، أنا علي بن الحسن بن شقيق، عن [ابن] المبارك، عن يونس، عن الزهري
أنَّ النجاشي زوَّج أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم، وكتب بذلك إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقبل.
30- باب قلة المهر
2109ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن ثابت البناني، وحميد عن أنس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي اللّه عنه وعلي رَدْعُ زعفران، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "مَهْيَمْ" فقال: يارسول اللّه [إني] تزوجت امرأة، قال: "ما أصدقتها؟" قال: وزن نواة من ذهب، قال: "أولم ولو بشاةٍ".
[قال أبو داود: النواة خمسة الدراهم، والنش عشرون، والأوقية أربعون].
2110ـ حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللّه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من أعطى في صداق امرأةٍ ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحلَّ".
قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً، ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر [قال: كنا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة].
[قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، على معنى أبي عاصم].
31- باب في التزويج على العمل يعمل
2111ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يارسول اللّه، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل فقال: يارسول اللّه، زَوِّجْنِيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "هل عندك من شىء تصدقها إياه" فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئاً" قال: لا أجد شيئاً قال: "فالتمس ولو خاتماً من حديد" فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "هل معك من القرآن شىءٌ" قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسُوَر سماها، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن".
2112ـ حدثنا أحمد بن حفص بن عبد اللّه، قال: حدثني أبي حفص بن عبد اللّه، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن عِسْل، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة نحو هذه القصة، لم يذكر الإِزار والخاتم،
فقال: "ماتحفظ من القرآن؟" قال: سورة البقرة أو التي تليها، قال: "فقم فعلّمها عشرين آيةً، وهي امرأتك".
2113ـ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، ثنا أبي، ثنا محمد بن راشد، عن مكحول نحو خبر سهل، قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
32- باب فيمن تزوج ولم يسمِّ صداقاً حتى مات
2114ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق،
عن عبد اللّه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال: لها الصداق كاملاً، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى به في بروَعَ بنت واشق.
2115ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، وابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللّه، وساق عثمان مثله.
2116ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، وأبي حسان، عن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود
أن عبد اللّه بن مسعود أُتِيَ في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهراً، أو قال مرات، قال: فإِني أقول فيها: إن لها صداقاً كصداق نسائها لا وَكْسَ ولاشطط وإن لها الميراث وعليها العدة، فإِن يك صواباً فمن اللّه، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واللّه ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال: ففرح [بها] عبد اللّه بن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاءَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
2117ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي [ومحمد بن المثنى] وعمر بن الخطاب، قال محمد: حدثني أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى، أخبرنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد اللّه، عن عقبة بن عامر
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة؟" قال: نعم، وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلاناً؟" قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقاً ولم يعطها شيئاً، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً، وإني أشهدكم أني أعطيتها
من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهماً، فباعته بمائة ألف.
قال أبو داود: وزاد عمر [بن الخطاب وحديثه أتم] في أول هذا الحديث: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "خير النكاح أيسره" وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم [للرجل] ثم ساق معناه.
[قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقاً؛ لأن الأمر على غير هذا].
33- باب في خطبة النكاح
2118ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد اللّه بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، المعنى ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبد اللّه قال:
علّمنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خطبة الحاجة: "إنَّ الحمد للّه نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده اللّه فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله {يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه الذي تساءلون به والأرحام إن اللّه كان عليكم رقيباً} {يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه حقَّ تقاته ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون} {يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع اللّه ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}" [قال أبو داود]: لم يقل محمد بن سليمان "إنَّ".

2119ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو عاصم، ثنا عمران، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض عن ابن مسعود
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه، وقال بعد قوله "ورسوله": "أرسله بالحقِّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع اللّه ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإِنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضرُّ اللّه شيئاً".
2120ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا بدل بن المحبَّر، [وكنيته أبو المنير] ثنا شعبة، عن العلاء بن أخي شعيب الرازي، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل من بني سليم قال:
خطبت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد.
34- باب في تزويج الصِّغار
2121ـ حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قالا: ثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
تزوجني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأنا بنت سبع سنين، [قال سليمان: أو ستّ]، ودخل بي وأنا بنت تسع.
35- باب في المقام عند البكر
2122ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه، عن أم سلمة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما تزوج أمّ سلمة أقام عندها ثلاثاً ثم قال: "ليس بك على أهلك هوانٌ، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
2123ـ حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة، عن هشيم، عن حميد، عن أنس بن مالك قال:
لما أخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صفيَّة أقام عندها ثلاثاً، زاد عثمان: وكانت ثيِّبا وقال: حدثني هشيم، قال: أخبرنا حميد، ثنا أنس.
2124ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا هشيم وإسماعيل إبن عُليَّة، عن خالدٍ الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال:
إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيبَ أقام عندها ثلاثاً، ولو قلت إنه رفعه لصدقتُ، ولكنه قال: السُّنة كذلك.
36- باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن يَنقدها شيئاً
2125ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قال: ثنا عبدة، ثنا سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
لما تزوج عليٌّ فاطمة قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أعطها شيئاً" قال: ما عندي شىء، قال: "أين درعك الحطمية؟".
2126ـ حدثنا كثير بن عبيد الحمصي، ثنا أبو حيوة، عن شعيب يعني بن أبي حمزة حدثني غيلان بن أنس، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم
أن عليّاً رضي اللّه عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رضي اللّه عنها أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى يعطيها شيئاً، فقال: يارسول اللّه، ليس لي شىء، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: "أعطها درعك" فأعطاها درعه، ثم دخل بها.
2127ـ حدثنا كثير يعني ابن عبيد ثنا أبو حيْوَةَ، عن شعيب، عن غيلان، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله.
2128ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا شريك، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة قالت:
أمرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن أُدخِلَ امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً.
قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة.
2129ـ حدثنا محمد بن معمر، ثنا محمد بن بكر البُرْساني، أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أيما امرأةٍ نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النِّكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النِّكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته".
37- باب ما يقال للمتزوِّج
2130ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا رفّأ الإِنسان إذا تزوج قال: "بارك اللّه لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خيرٍ".
38- باب [في الرجل يتزوج المرأة فيجدها] حبلى
2131ـ حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السَّرِيِّ العسقلاني، المعنى قالوا: ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيِّب، عن رجل من الأنصار، قال ابن أبي السريِّ، من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم، ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا: يقال له بصرة، قال
تزوجت امرأة بكراً في سترها فدخلت عليها، فإِذا هي حبلى، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإِذا ولدت" قال الحسن: "فاجلدها" وقال ابن أبي السري: "فاجلدوها" أو قال: "فحدُّوها".
قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد، عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة، وكلهم قال في حديثه: جعل الولد عبداً له.
2132ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب
أن رجلاً يقال له بصرة بن أكثم، نكح امرأة فذكر معناه، زاد: وفرِّق بينهما، وحديثُ ابن جريج أتمُّ.
39- باب في القسم بين النساء
2133ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا همام، ثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقُّه مائلٌ".
2134ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد اللّه بن يزيد الخطمي، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" [قال أبو داود]: يعني القلب.
2135ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا عبد الرحمن، يعني ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت عائشة:
يا ابن أختي، كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يفضِّلُ بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنَّت وفرقت أن يفارقها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: يارسول اللّه، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم منها، قالت: نقول في ذلك أنزل اللّه عزوجل وفي أشباهها، أراه قال: {وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً}.
2136ـ حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى، المعنى قالا: ثنا عباد بن عباد، عن عاصم، عن معاذة عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت {ترجي من تشاء منهنَّ وتؤوي إليك من تشاء} قالت معاذة: فقلت لها: ما كنت تقولين لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إليَّ لم أُوثِرْ أحداً على نفسي.
2137ـ حدثنا مسدد، ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، قال: حدثني أبو عمران الجَوْني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة رضي اللّه عنها
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث إلى النساء تعني في مرضه فاجتمعن فقال: "إنِّي لا أستطيع أن أدور بينكنَّ، فإِن رأيتنَّ أن تأذنَّ لي فأكون عند عائشة فعلتنَّ" فأذنَّ له.
[قال أبو داود: كان يزيد شيعياً كذا روي].
2138ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه
أن عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم قالت: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي اللّه عنها.
40- باب [في الرجل يشترط] لها دارها
2139ـ حدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر،
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: "إنَّ أحقَّ الشروط أن توافوا به ما استحللتم به الفروج".
41- باب في حق الزوج على المرأة
2140ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن شريك، عن حصين، عن الشعبي عن قيس بن سعد قال:
أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانٍ لهم، فقلت: رسول اللّه أحقُّ أن يسجد له، قال: فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانٍ لهم، فأنت يارسول اللّه أحق أن نسجد لك، قال: "أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟" قال: قلت: لا، قال: "فلا تفعلوا، لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهنَّ؛ لما جعل اللّه لهم عليهنَّ من الحقِّ".
2141ـ حدثنا محمد بن عمرو الرازي، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه [فأبت] فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح".
42- باب في حق المرأة على زوجها
2142ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد، أخبرنا أبو قزعة الباهليُّ، عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: قلت:
يارسول اللّه، ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت" أو "اكسبت" "ولا تضرب الوجه ولا تقبِّح، ولا تهجر إلا في البيت".
قال أبو داود: "ولا تقبح" أن تقول: قبحكِ اللّه.
2143ـ حدثنا ابن بشار، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا بهز بن حكيم، حدثني أبي، عن جدي قال: قلت:
يارسول اللّه، نساؤنا ما نأتي منهن وما نَذَرُ؟ قال: "ائت حرثك أنَّى شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسُها إذا اكتسيت، ولا تُقَبِّحِ الوجه، ولا تضرب".
قال أبو داود: روى شعبة "تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت".
2144ـ حدثنا أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري، ثنا عمر بن عبد اللّه بن رزين، ثنا سفيان بن حسين، عن داود الوراق، عن سعيد، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية القُشَيْريِّ، قال:
أتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: "أطعموهنَّ مما تأكلون، واكسوهنَّ مما تكتسون، ولا تضربوهن، ولا تُقَبِّحُوهُنَّ".
43- باب في ضرب النساء
2145ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن عليّ بن زيد، عن أبي حُرَّةَ الرقاشي، عن عمه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "فإِن خفتم نشوزهنَّ فاهجروهنَّ في المضاجع" قال حماد: يعني النكاح.
2146ـ حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السَّرْح قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد اللّه بن عبد اللّه، قال ابن السرح: عبيد اللّه بن عبد اللّه، عن إياس بن عبد اللّه بن أبي ذباب قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لاتضربوا إماء اللّه" فجاء عمر إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخَّص في ضربهنَّ، فأطاف بآل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نساءٌ كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لقد طاف بآل محمد نساءٌ كثيرٌ يشكون أزواجهنَّ، ليس أولئك بخياركم".
2147ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد اللّه الأوْدِيِّ، عن عبد الرحمن المُسْليِّ، عن الأشعث بن قيس، عن عمر بن الخطاب،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته".
44- باب فيما يؤمر به من غضِّ البصر
2148ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، قال: حدثني يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة، عن جرير قال:
سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: "اصرف بصرك".
2149ـ حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، أخبرنا شريك، عن أبي ربيعة الإِيادي، عن ابن بريدة، عن أبيه قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعليّ رضي اللّه عنه: "يا عليُّ، لا تتبع النظرة النظرة، فإِنَّض لك الأولى، وليست لك الآخرة".
2150ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنّما ينظر إليها".
2151ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم: "إنَّ المرأة تقبل في صورة شيطانٍ، فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله فإِنه يضمر ما في نفسه".
2152ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا أبو ثور، عن معمر أخبرنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:
ما رأيت شيئاً أشبه باللَّمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: "إنَّ اللّه كتب على ابن آدم حظَّه من الزِّنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللِّسان المنطق، والنفس تمنَّي وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه".
2253ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لكلِّ ابن آدم حظه من الزنا" بهذه القصة قال: "واليدان تزنيان، فزناهما البطش، والرِّجلان تزنيان، فزناهما المشي، والفم يزني، فزناه القبل".
2154ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذه القصة، قال: "والأذان زناها الاستماع".
45- باب في وطْءِ السّبايا
2155ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر بن ميسرة، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدريِّ
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث يوم حنين بعثاً إلى أوطاس، فلقوا عدوهم فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأنَّ أناساً من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تحرَّجوا من غشيانهن، من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل اللّه تعالى في ذلك: {والمحصنات من النِّساء إلاَّ ما ملكت أيمانكم} أي: فهنَّ لهم حلال إذا انقضت عدتهن.
2156ـ حدثنا النفيلي، ثنا مسكين، ثنا شعبة، عن يزيد بن خُمير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان في غزوةٍ فرأى امرأة حِجَّجاً فقال: "لعلَّ صاحبها ألمَّ بها" قالوا: نعم، قال: "لقد هممت أن ألعنه لعنةً تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحلُّ له؟".
2157ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس:
"لاتوطأ حاملٌ حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض حيضةً".
2158ـ حدثنا النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حَنَش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال:
قام فينا خطيباً قال: أما إنِّي لا أقول لكم إلا ما سمعت [من] رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول [لكم] يوم حنين قال: "لايحلُّ لامرىءٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالى "[ولا يحلُّ لامرىءٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقع على امرأةٍ من السبي حتى يستبرئها]، ولا يحلُّ لامرىءٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم".
2159ـ حدثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو معاوية، عن ابن إسحاق بهذا الحديث. قال:
 "حتّى يستبرئها بحيضةٍ" زاد [فيه "بحيضة" وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد، زاد] "ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يركب دابةً من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.
قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية.
46- باب في جامع النكاح
2160ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد اللّه بن سعيد، قالا: ثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذا تزوج أحدكم امرأةً أو اشترى خادماً فليقل: اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها، وشرِّ ماجبلتها عليه وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك".
قال أبو داود: زاد أبو سعيد: "ثمَّ ليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة" في المرأة والخادم.
2161ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كُريب، عن ابن عباس قال:
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم اللّه، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر أن يكون بينهما ولدٌ في ذلك، لم يضره شيطانٌ أبداً".
2162ـ حدثنا هناد، عن وكيع، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مَخْلد، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ملعونٌ من أتى امرأته في دبرها".
2163 حدثنا ابن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر قال:
 سمعت جابراً يقول: إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل اللّه عزّوجلّ: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنَّى شئتم}.
2164ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ، حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:
إن ابن عمر واللّه يغفر له أوْهَم ، إنما كان هذا الحي الأنصار وهم أهل وثنٍ مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدرون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرفٍ، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذَّذون منهنَّ مقبلات ومدبراتٍ ومستلقياتٍ؛ فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرهما، فبلغ ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فأنزل اللّه عزوجل: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنَّى شئتم} أي: مقبلاتٍ ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد.
47- باب في إتيان الحائض ومباشرتها
2165ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك،
أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك، فأنزل اللّه عزّ وجلّ: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} إلى آخر الآية، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "جامعوهنَّ في البيوت، واصنعوا كلَّ شىء غير النِّكاح" فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالا: يارسول اللّه، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهنَّ في المحيض؟ فتمعَّر وجه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى ظننَّا أن قد وجد عليهما فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فبعث في آثارهما، فظننا أنه لم يَجِدْ عليهما.
2166ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن جابر بن صبح قال: سمعت خلاساً الهجريَّ قال:
سمعت عائشة رضي اللّه عنها تقول: كنت أنا ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نبيت في الشِّعار الواحد وأنا حائض طامث، فإِن أصابه مني شىء غسل مكانه ولم يَعْدُه، وإن أصاب تعني ثوبه منه شىء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه.
2167ـ حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا: ثنا حفص، عن الشيباني، عن عبد اللّه بن شداد، عن خالته ميمونة بنت الحارث
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذ أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتَّزِرَ ثمَّ يباشرها.
48- باب في كفارة مَنْ أتى حائضاً
2168ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينارٍ".
2169ـ حدثنا عبد السلام بن مُطَهََّرٍ، ثنا جعفر يعني ابن سليمان عن عليّ بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجَزَري، عن مقسم، عن ابن عباس قال:
إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.
49- باب ما جاء في العزل
2170ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن قزعة،
عن أبي سعيد ذكر ذلك عند النبي صلى اللّه عليه وسلم يعني العزل قال: "فَلِمَ يفعل أحدكم؟" ولم يقل: فلا يفعل أحدكم "فإِنه ليست من نفسٍ مخلوقةٍ إلا اللّه خالقها".
قال أبو داود: قزعة مولى زياد.
2171ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه، عن أبي سعيد الخدري
أن رجلاً قال: يارسول اللّه، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تُحَدِّثُ أن العزل مؤودة الصغرى قال: "كذبت يهود لو أراد اللّه أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه".
2172ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن ابن محيريز قال:
دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه، فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في غزوة بني المصطلِق، فأصبنا سبياً من سَبْيِ العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل، ثم قلنا: نعزل ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك؟ فسألناه عن ذلك فقال: "ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة إلاَّ وهي كائنةٌ".
2173ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا الفضل بن دُكين، ثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال:
جاء رجل من الأنصار إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: [يارسول اللّه] إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: "اعْزِلْ عنها إن شئت؛ فإِنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها" قال: فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت، قال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها".
50- باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله
2174ـ حدثنا مسدد، ثنا بشر، ثنا الحريري، ح وحدثنا مؤمل، ثنا إسماعيل، ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، كلهم عن الجريري، عن أبي نَضْرَة، قال: حدثني شيخ من طُفاوة قال:
تثوَّيت أبا هريرة بالمدينة، فلم أر رجلاً من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم أشدَّ تشميراً، ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أنا عنده يوماً وهو على سرير له، ومعه كيس فيه حصىً أو نوى، وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها، حتى إذا نفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس، فدفعته إليه فقال: ألا أحدثك عني وعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى، قال: بينا أنا أوعك في المسجد، إذ جاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى دخل المسجد، فقال: "من أحس الفتى الدوسيَّ؟" ثلاث مراتٍ، فقال رجل: يارسول اللّه، هو ذا يوعك في جانب المسجد، فأقبل يمشي حتى انتهى إليَّ فوضع يده عليَّ، فقال لي معروفاً فنهضت، فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفّان من رجال وصفٍّ من نساء أو صفّان من نساء وصفّ من رجال، فقال: "إن نسَّاني الشيطان شيئاً من صلاتي فليسبِّح القوم وليصفِّق النساء" قال: فصلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئاً، فقال: "مجالسكم مجالسكم" زاد موسى "[من] ههنا" ثم حمد اللّه تعالى وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد" ثم اتفقوا: ثم أقبل على الرجال فقال: "هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره، واستتر بستر اللّه" قالوا: نعم، قال: "ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا، فعلت كذا" قال: فسكتوا، قال: فأقبل على النساء فقال: "هل منكنَّ من تحدث؟" فسكتن فجثت فتاة قال مؤمل في حديثه: فتاة كعابٌ على إحدى ركبتيها، وتطاولت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يارسول اللّه، إنهم ليتحدثون، وإنهنَّ ليتحدثنه، فقال: "هل تدرون ما مثل ذلك؟" فقال: "إنما مثل ذلك مثل شيطانةٍ لقيت شيطاناً في السكة، فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه، ألا وإنَّ طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، ألا وإن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه".
قال أبو داود: ومن ههنا حفظته عن مؤمل وموسى "ألا لا يفيضنَّ رجلٌ إلى رجلٍ، ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ، إلاَّ إلى ولدٍ أو والدٍ" وذكر ثالثة فأنسيتها، وهو في حديث مسدد [ولكني لم أتقنه كما أحب] وقال موسى: ثنا حماد، عن الجريري، عن أبي نضرة عن الطفاوي.
7ـ كتاب الطلاق
1- باب فيمن خبَّبَ امرأة على زوجها
2175ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا عمار بن رزيق، عن عبد اللّه بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ليس منَّا من خبَّب امرأةً على زوجها، أو عبداً على سيده".
2- باب في المرأة تسأل زوجها طلاق إمرأة له
2176ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صَحْفَتَها ولتنكح فإِنما لها ما قدر لها".
3- باب [في] كراهية الطلاق
2177ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا معرِّف، عن محارب قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ما أحلَّ اللّه شيئاً أبغض إليه من الطلاق".
2178ـ حدثنا كثير بن عبيد، ثنا محمد بن خالد، عن معرّف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "أبغض الحلال إلى اللّه عزوجل الطلاق".
4- باب في طلاق السنة

2179ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع،
 عن عبد اللّه بن عمر أنه طلَّق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ فتلك العدة التي أمر اللّه سبحانه أن تطلق لها النساء".
2180ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن نافع
أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقةً بمعنى حديث مالك.
2181ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم،
عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى اللّه عليه وسلم، فقال [رسول اللّه] صلى اللّه عليه وسلم: "مره فليراجعها ثمَّ ليطلِّقها إذا طهرت، أو وهي حامل".
2182ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنْبَسَةُ، ثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد اللّه عن أبيه
أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فتغيظ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم قال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثمّ إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يمسَّ، فذلك الطلاق للعدة كما أمر اللّه تعالى ذكره".
2183ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أخبرني يونس بن جبير
 أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدةً.
2184ـ حدثنا القعنبي، ثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين، حدثني يونس بن جبير قال:
سألت عبد اللّه بن عمر قال: قلت: رجلٌ طلَّق امرأته وهي حائض، قال: أَتَعْرِفُ عبد اللّه بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإِن عبد اللّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فسأله فقال: "مره فليراجعها، ثم يطلقها في قبل عدتها" قال: قلت: فيعتدُّ بها؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟!
2185ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيْمَنَ مولى عروة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع قال:
كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ قال: طلق عبد اللّه بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ فسأل عمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: إن عبد اللّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد اللّه: فردَّضها عليَّ ولم يرها شيئاً وقال: " إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى اللّه عليه وسلم: {يا أيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ} في قُبلِ عدَّتهنَّ".
قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل، معناهم كلهم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، قال أبو داود: وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر، وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلّق وإن شاء أمسك، قال أبو داود: وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
5- باب الرجل يراجع ولايُشهد
2186ـ حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرِّشْك، عن مطرف بن عبد اللّه
أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلّقْتَ لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعُدْ.
6- باب في سنة طلاق العبد
2187ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا يحيى يعني ابن سعيد ثنا علي بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن مُعتِّب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره
أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عُتِقَا بعد ذلك: هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
2188ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بإِسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عباس: بقيت لك واحدة، قضى به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
[قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لمعمر: مَنْ أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة!
قال أبو داود: أبو الحسن هذا روى عنه الزهري، قال الزهري: وكان من الفقهاء، روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث.
قال أبو داود: أبو الحسن معروف، وليس العمل على هذا الحديث].
2189ـ حدثنا محمد بن مسعود، ثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج، عن مُظاهر، عن القاسم بن محمد عن عائشة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان".
قال أبو داود: قال أبو عاصم: حدثني مظاهر حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله إلا أنه قال: "وعدََّتها حيضتان".
قال أبو داود: وهو حديث مجهول.
7- باب في الطلاق قبل النكاح
2190ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ح وثنا ابن الصباح، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا: ثنا مطر الورّاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا طلاق إلاَّ فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلاَّ فيما تملك" زاد ابن الصباح: "ولا وفاء نذرٍ إلاَّ فيما تملك".
2191ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب بإِسناده ومعناه، زاد:
"من حلف على معصيةٍ فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحمٍ فلا يمين له".
2192ـ حدثنا ابن السرح، ثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد اللّه بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال في هذا الخبر، زاد "ولانذر إلاَّ فيما ابتُغِيَ به وجه اللّه تعالى ذكره".
8- باب في الطلاق على الغلط
2193ـ حدثنا عبيد اللّه بن سعد الزهري، أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن ثور بن يزيد الحمصي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا، قال: خرجت مع عديّ بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة، وكانت قد حفظت من عائشة قالت: سمعت عائشة تقول:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في غلاقٍ".
قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.
9- باب في الطلاق على الهزل
2194ـ حدثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "ثلاثٌ جدهنَّ جدٌّ وهزلهنَّ جدٌّ: النِّكاحُ والطلاق والرجعة".
10- باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
2195ـ حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوين عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحلُّ لهنَّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنَّ} الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً، فنسخ ذلك، وقال: {الطلاق مرتان} الآية.
2196ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى اللّه عليه وسلم، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال:
طلَّقَ عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أمَّ ركانة، ونكح امرأةً من مُزَيْنَة فجاءتِ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرةٍ أخذتها من رأسها، ففرِّق بيني وبينه، فأخذت النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم حميةٌ، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: "أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلاناً [يشبه] منه كذا وكذا؟" قالوا: نعم، قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعبد يزيد: "طلِّقها" ففعل ثم قال: "راجع امرأتك أمَّ ركانة وإخوته" قال: إني طلقتها ثلاثاً يارسول اللّه، قال: "قد علمت، راجعها، وتلا: {يا أيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.
قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير وعبد اللّه بن عليّ بن يزيد بن ركانة، عن أبيه عن جده
أن ركانة طلق امرأته [البتة] فردَّها إليه النبي صلى اللّه عليه وسلم أصح؛ لأنَّهُمْ ولد الرجل وأهله أعلم به، إنَّ ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى اللّه عليه وسلم واحدة.
2197ـ حدثنا حميد بن مسعدة، ثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن عبد اللّه بن كثير، عن مجاهد، قال: كنت عند ابن عباس،
فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادُّها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإن اللّه قال: {ومن يتق اللّه يجعل له مخرجاً} وإنك لم تتق اللّه فلم أجد لك مخرجاً، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، وإن اللّه قال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ} في قبل عدتهنَّ.
قال أبو داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس، [ورواه شعبة عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس] وأيوب وابن جريج جميعاً عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وابن جريج، عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس، [ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس]، وابن جريج عن عمرو بن دينار، [عن ابن عباس، كلهم قالوا في الطلاق الثلاث: إنه أجازها قال: وبانت منك، نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد اللّه بن كثير.
قال أبو داود: وروى حماد بن زيد، عن أيوب عن عكرمة] عن ابن عباس، إذا قال: "أنت طالق ثلاثاً" بفم واحد فهي واحدة، ورواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب عن عكرمة هذا قوله ولم يذكر ابن عباس، وجعله قول عكرمة.
2198ـ قال أبو داود: وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قالا: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد اللّه بن عمرو بن العاص
 سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً، فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
قال أبو داود: وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر، فسألهما عن ذلك فقالا: اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإِني تركتهما عند عائشة رضي اللّه عنها. ثم ساق هذا الخبر.
قال أبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبِينُ من زوجها، مدخولاً بها وغير مدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، هذا مثل خبر الصرف قال فيه: ثم إنه رجع عنه، يعني ابن عباس.
2199ـ حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان، ثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاوس أن رجلاً يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال:
أما علمت أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وصَدْراً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: أجيزوهنَّ عليهم.
2200ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أن الصهباء قال لابن عباس:
أتعلم إنّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم.
11- باب فيما عني به الطلاق والنيات
2201ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقَّاص الليثيّ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إنّما الأعمال بالنِّيَّات، وإنّما لامرىءٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله فهجرته إلى اللّه ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
2202ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح وسليمان بن داود قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد اللّه بن كعب بن مالك،
أن عبد اللّه بن كعب وكان قائد كعب من بَنِيه حين عَمِيَ قال: سمعت كعب بن مالك فساق قصته في تبوك قال: حتى إذا مضت أربعون من الخمسين إذا رسول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأتي فقال: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأمرك أن تعْتزِلَ امرأتك، قال: فقلت: أُطَلِّقُها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنَّها، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي اللّه تعالى في هذا الأمر.
12- باب في الخيار
2203ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي الضُّحَى، عن مسروق، عن عائشة قالت:
خيرَّنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاخترناه فلم يعدَّ ذلك شيئاً.
13- باب في "أمرك بيدك"
2204ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد قال:
قلت لأيوب: هل تعلم أحداً، قال بقول الحسن في "أمرك بيدك؟" قال: لا، إلا شىء حدَّثناه قتادة، عن كثير مولى ابن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بنحوه قال أيوب: فقدم علينا كثير، فسألته فقال: ما حدثتُ بهذا قط، فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكنه نسي.
2205ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن في "أمرك بيدك" قال: ثلاث.
14- باب في البتة
2206ـ حدثنا ابن السَّرْح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور في آخرين قالوا: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: حدثني عمي محمد بن عليّ بن شافع، عن عبيد اللّه بن عليّ بن السائب، عن نافع بن عُجير بن عبد يزيد بن رُكانة،
 أن ركانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته سُهْيمة البتة، فأخبر النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم بذلك وقال: واللّه ما أردت إلا واحدة، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "واللّه ما أردت إلاَّ واحدة؟" فقال ركانة: واللّه ما أردت إلا واحدةً فردها إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان.
قال أبو داود: أوّله لفظ إبراهيم، وآخره لفظ ابن السرح.
2207ـ حدثنا محمد بن يونس النسائي، أن عبد اللّه بن الزبير حدثهم، عن محمد بن إدريس، حدثني عمي محمد بن عليّ، عن ابن السائب، عن نافع بن عُجير، عن رُكانة بن عبد يزيد، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث.
2208ـ حدثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد اللّه بن عليّ بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أنه طلَّق امرأته البتة، فأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال: "ما أردت؟" قال: واحدةً قال: "آللّه" قال: آللّه، قال: "هو على ما أردت".
قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلَّق امرأته ثلاثاً لأنهم أهل بيته وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة، عن ابن عباس.
15- باب في الوسوسة بالطلاق
2209ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إنَّ اللّه تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به، وبما حدثت به أنفسها".
16- باب في الرجل يقول لامرأته "يا أختي"
2210ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ح وثنا أبو كامل، ثنا عبد الواحد وخالد الطحان، المعنى، كلهم عن خالد، عن أبي تميمة الهُجَيْمي
أن رجلاً قال لامرأته "يا أخيَّة" فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أختك هي؟" فكره ذلك ونهى عنه.
2211ـ حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد السلام يعني ابن حرب عن خالد الحذَّاء، عن أبي تميمة،
عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم سمع رجلاً يقول لامرأته "يا أُخيَّة" فنهاه.
قال أبو داود: ورواه عبد العزيز بن المختار، عن خالد، عن أبي عثمان، عن أبي تميمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، [ورواه شعبة، عن خالد، عن رجل، عن أبي تميمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم].
2212ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الوهاب، ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: "أن إبراهيم صلى اللّه عليه وسلم لم يكذب قط إلا ثلاثا: ثنتان في ذات اللّه تعالى قوله: {إنّي سقيمٌ} وقوله: {بل فعله كبيرهم هذا} وبينما هو يسير في أرض جبَّار من الجبابرة إذ نزل منزلاً، فأُتِيَ الجبار فقيل له: إنه نزل ههنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس قال: فأرسل إليه فسأله عنها فقال: إنها أختي، فلما رجع إليها قال: إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي، وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي في كتاب اللّه فلا تكذِّبيني عنده، وساق الحديث.
قال أبو داود: روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه.