الاستئمار
2092ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،
أنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: " لاتنكح الثَّيِّبُ حتَّى تستأمر، ولا البكر إلا بإِذنها".
قالوا: يارسول اللّه، وما إذنها؟ قال: "أن تسكت".
2093ـ حدثنا أبو كامل، ثنا يزيد يعني ابن زريع ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، المعنى حدثني محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإِن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها".
[قال أبو داود: ] والإِخبار في حديث يزيد.
قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان، ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.
2094ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمرو، بهذا الحديث بإِسناده، زاد فيه قال:
"فإِن بكت أو سكتت" زاد "بكت".
قال أبو داود: وليس "بكت" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس، أو من محمد بن العلاء.
قال أبو داود: ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة قالت: يارسول اللّه، إن البكر تستحيي أن تتكلم قال: "سكاتها إقرارها".
2095ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، حدثني الثقة، عن ابن عمر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "آمروا النساء في بناتهن".
25- باب في البكر يزوِّجها أبوها ولا يستأمرها
2096ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن محمد، ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن جارية بكراً أتت النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم.
2097ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث.
[قال أبو داود: ] لم يذكر ابن عباس، وهكذا رواه الناس مرسلاً معروف.
26- باب في الثيب
2098ـ حدثنا أحمد بن يونس وعبد اللّه بن مسلمة قالا: ثنا مالك، عن عبد اللّه بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "الأيِّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها" وهذا لفظ القعنبيّ.
2099ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد اللّه بن الفضل بإِسناده ومعناه قال:
"الثَّيِّبُ أحق بنفسها من وليِّها، والبكر يستأمرها أبوها".
قال أبو داود: "أبوها" ليس بمحفوظ.
2100ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "ليس للوليِّ مع الثيِّب أمرٌ، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها".
2101ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمِّع ابني يزيد الأنصاريين، عن خنساء بنت خذام الأنصارية
أن أباها زوَّجها وهي ثيبٌ فكرهت ذلك، فجاءت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكرت ذلك له فردَّ نكاحها.
27- باب في الأكفاء
2102ـ حدثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
أن أبا هند حَجَمَ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "يا بني بياضة، أنكحوا أبا هندٍ وانكحوا إليه" وقال: "وإن كان في شىء مما تداوون به خيرٌ فالحجامة".
28- باب في تزويج من لم يولد
2103ـ حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى، المعنى قالا: ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد اللّه بن يزيد بن مِقْسم الثقفي من أهل الطائف، قال: حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت:
خرجت مع أبي [في حجة رسول اللّه، فرأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فدنا إليه أبي] وهو على ناقة له [فوقف له واستمع منه] ومعه دِرَّة كدرَّة الكُتَّاب، فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: الطَّبطبية الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي، فأخذ بقدمه فأقرَّ له، ووقف عليه واستمع منه فقال: إني حضرت جيش عثران، قال ابن المثنى: جيش غثران، فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحاً بثوابه؟ قلت: وما ثوابه؟ قال: أزوِّجه أول بنت تكون لي، فأعطيته رمحي ثم غبت عنه، حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئته فقلت له: أهلي جهِّزْهُنَّ إليَّ، فحلف أن لا يفعل حتى أصدقه صداقاً جديداً غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت أن لا أصدق غير الذي أعطيته، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "وَبِقَرْنِ أيِّ النساء هي اليوم" قال: قد رأت القتير ، قال: "أرى أن تتركها" قال: فراعني ذلك، ونظرت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فلما رأى ذلك مني قال: "لا تأثم ولا يأثم صاحبك".
قال أبو داود: والقتير الشيب.
2104ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة
أن خالته أخبرته، عن امرأة قالت: هي مصدقَةٌ امرأة صدق، قالت: بينا أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه، فولدت له جارية فبلغت، وذكر نحوه لم يذكر قصة القتير.
29- باب الصداق
2105ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة قال:
سألت عائشة [رضي اللّه عنها] عن صداق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قالت: ثنتا عشرة أوقية، وَنَشٌّ فقلت: وما نشٌّ؟ قالت: نصف أوقية.
2106ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد هو ابن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي قال:
خطبنا عمر رضي اللّه عنه فقال: ألا لا تغالوا بصُدُق النساء فإِنها لو كانت مكرمةً في الدنيا أو تقوىً عند اللّه لكان أولاكم بها النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم، ما أصدق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم امرأةً من نسائه، ولا أصدقت امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشر أوقية.
2107ـ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي، ثنا معلى بن منصور، ثنا ابن المبارك، ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة
أنها كانت تحت عبيد اللّه بن جحشس فمات بأرض الحبشة، فزوّجها النجاشيُّ النبي صلى اللّه عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف [درهمٍ] وبعث بها إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة.
قال أبو داود: حسنة هي أمه.
[قال أبو داود: عبيد اللّه بن جحش تنصر ومات نصرانياً وأوصى إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد ما مات نصرانياً].
2108ـ حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، أنا علي بن الحسن بن شقيق، عن [ابن] المبارك، عن يونس، عن الزهري
أنَّ النجاشي زوَّج أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم، وكتب بذلك إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقبل.
30- باب قلة المهر
2109ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن ثابت البناني، وحميد عن أنس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي اللّه عنه وعلي رَدْعُ زعفران، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "مَهْيَمْ" فقال: يارسول اللّه [إني] تزوجت امرأة، قال: "ما أصدقتها؟" قال: وزن نواة من ذهب، قال: "أولم ولو بشاةٍ".
[قال أبو داود: النواة خمسة الدراهم، والنش عشرون، والأوقية أربعون].
2110ـ حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللّه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من أعطى في صداق امرأةٍ ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحلَّ".
قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً، ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر [قال: كنا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة].
[قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، على معنى أبي عاصم].
31- باب في التزويج على العمل يعمل
2111ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يارسول اللّه، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل فقال: يارسول اللّه، زَوِّجْنِيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "هل عندك من شىء تصدقها إياه" فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئاً" قال: لا أجد شيئاً قال: "فالتمس ولو خاتماً من حديد" فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "هل معك من القرآن شىءٌ" قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسُوَر سماها، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن".
2112ـ حدثنا أحمد بن حفص بن عبد اللّه، قال: حدثني أبي حفص بن عبد اللّه، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن عِسْل، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة نحو هذه القصة، لم يذكر الإِزار والخاتم،
فقال: "ماتحفظ من القرآن؟" قال: سورة البقرة أو التي تليها، قال: "فقم فعلّمها عشرين آيةً، وهي امرأتك".
2113ـ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، ثنا أبي، ثنا محمد بن راشد، عن مكحول نحو خبر سهل، قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
32- باب فيمن تزوج ولم يسمِّ صداقاً حتى مات
2114ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق،
عن عبد اللّه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال: لها الصداق كاملاً، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى به في بروَعَ بنت واشق.
2115ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، وابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللّه، وساق عثمان مثله.
2116ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، وأبي حسان، عن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود
أن عبد اللّه بن مسعود أُتِيَ في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهراً، أو قال مرات، قال: فإِني أقول فيها: إن لها صداقاً كصداق نسائها لا وَكْسَ ولاشطط وإن لها الميراث وعليها العدة، فإِن يك صواباً فمن اللّه، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واللّه ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال: ففرح [بها] عبد اللّه بن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاءَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
2117ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي [ومحمد بن المثنى] وعمر بن الخطاب، قال محمد: حدثني أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى، أخبرنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد اللّه، عن عقبة بن عامر
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة؟" قال: نعم، وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلاناً؟" قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقاً ولم يعطها شيئاً، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً، وإني أشهدكم أني أعطيتها
من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهماً، فباعته بمائة ألف.
قال أبو داود: وزاد عمر [بن الخطاب وحديثه أتم] في أول هذا الحديث: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "خير النكاح أيسره" وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم [للرجل] ثم ساق معناه.
[قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقاً؛ لأن الأمر على غير هذا].
33- باب في خطبة النكاح
2118ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد اللّه بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، المعنى ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبد اللّه قال:
علّمنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خطبة الحاجة: "إنَّ الحمد للّه نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده اللّه فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله {يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه الذي تساءلون به والأرحام إن اللّه كان عليكم رقيباً} {يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه حقَّ تقاته ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون} {يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع اللّه ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}" [قال أبو داود]: لم يقل محمد بن سليمان "إنَّ".
2119ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو عاصم، ثنا عمران، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض عن ابن مسعود
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه، وقال بعد قوله "ورسوله": "أرسله بالحقِّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع اللّه ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإِنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضرُّ اللّه شيئاً".
2120ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا بدل بن المحبَّر، [وكنيته أبو المنير] ثنا شعبة، عن العلاء بن أخي شعيب الرازي، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل من بني سليم قال:
خطبت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد.
34- باب في تزويج الصِّغار
2121ـ حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قالا: ثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
تزوجني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأنا بنت سبع سنين، [قال سليمان: أو ستّ]، ودخل بي وأنا بنت تسع.
35- باب في المقام عند البكر
2122ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه، عن أم سلمة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما تزوج أمّ سلمة أقام عندها ثلاثاً ثم قال: "ليس بك على أهلك هوانٌ، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
2123ـ حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة، عن هشيم، عن حميد، عن أنس بن مالك قال:
لما أخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صفيَّة أقام عندها ثلاثاً، زاد عثمان: وكانت ثيِّبا وقال: حدثني هشيم، قال: أخبرنا حميد، ثنا أنس.
2124ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا هشيم وإسماعيل إبن عُليَّة، عن خالدٍ الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال:
إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيبَ أقام عندها ثلاثاً، ولو قلت إنه رفعه لصدقتُ، ولكنه قال: السُّنة كذلك.
36- باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن يَنقدها شيئاً
2125ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قال: ثنا عبدة، ثنا سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
لما تزوج عليٌّ فاطمة قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أعطها شيئاً" قال: ما عندي شىء، قال: "أين درعك الحطمية؟".
2126ـ حدثنا كثير بن عبيد الحمصي، ثنا أبو حيوة، عن شعيب يعني بن أبي حمزة حدثني غيلان بن أنس، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم
أن عليّاً رضي اللّه عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رضي اللّه عنها أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى يعطيها شيئاً، فقال: يارسول اللّه، ليس لي شىء، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: "أعطها درعك" فأعطاها درعه، ثم دخل بها.
2127ـ حدثنا كثير يعني ابن عبيد ثنا أبو حيْوَةَ، عن شعيب، عن غيلان، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله.
2128ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا شريك، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة قالت:
أمرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن أُدخِلَ امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً.
قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة.
2129ـ حدثنا محمد بن معمر، ثنا محمد بن بكر البُرْساني، أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أيما امرأةٍ نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النِّكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النِّكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته".
37- باب ما يقال للمتزوِّج
2130ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا رفّأ الإِنسان إذا تزوج قال: "بارك اللّه لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خيرٍ".
38- باب [في الرجل يتزوج المرأة فيجدها] حبلى
2131ـ حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السَّرِيِّ العسقلاني، المعنى قالوا: ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيِّب، عن رجل من الأنصار، قال ابن أبي السريِّ، من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم، ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا: يقال له بصرة، قال
تزوجت امرأة بكراً في سترها فدخلت عليها، فإِذا هي حبلى، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإِذا ولدت" قال الحسن: "فاجلدها" وقال ابن أبي السري: "فاجلدوها" أو قال: "فحدُّوها".
قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد، عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة، وكلهم قال في حديثه: جعل الولد عبداً له.
2132ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب
أن رجلاً يقال له بصرة بن أكثم، نكح امرأة فذكر معناه، زاد: وفرِّق بينهما، وحديثُ ابن جريج أتمُّ.
39- باب في القسم بين النساء
2133ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا همام، ثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقُّه مائلٌ".
2134ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد اللّه بن يزيد الخطمي، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" [قال أبو داود]: يعني القلب.
2135ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا عبد الرحمن، يعني ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت عائشة:
يا ابن أختي، كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يفضِّلُ بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنَّت وفرقت أن يفارقها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: يارسول اللّه، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم منها، قالت: نقول في ذلك أنزل اللّه عزوجل وفي أشباهها، أراه قال: {وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً}.
2136ـ حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى، المعنى قالا: ثنا عباد بن عباد، عن عاصم، عن معاذة عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت {ترجي من تشاء منهنَّ وتؤوي إليك من تشاء} قالت معاذة: فقلت لها: ما كنت تقولين لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إليَّ لم أُوثِرْ أحداً على نفسي.
2137ـ حدثنا مسدد، ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، قال: حدثني أبو عمران الجَوْني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة رضي اللّه عنها
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث إلى النساء تعني في مرضه فاجتمعن فقال: "إنِّي لا أستطيع أن أدور بينكنَّ، فإِن رأيتنَّ أن تأذنَّ لي فأكون عند عائشة فعلتنَّ" فأذنَّ له.
[قال أبو داود: كان يزيد شيعياً كذا روي].
2138ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه
أن عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم قالت: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي اللّه عنها.
40- باب [في الرجل يشترط] لها دارها
2139ـ حدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر،
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: "إنَّ أحقَّ الشروط أن توافوا به ما استحللتم به الفروج".
41- باب في حق الزوج على المرأة
2140ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن شريك، عن حصين، عن الشعبي عن قيس بن سعد قال:
أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانٍ لهم، فقلت: رسول اللّه أحقُّ أن يسجد له، قال: فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانٍ لهم، فأنت يارسول اللّه أحق أن نسجد لك، قال: "أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟" قال: قلت: لا، قال: "فلا تفعلوا، لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهنَّ؛ لما جعل اللّه لهم عليهنَّ من الحقِّ".
2141ـ حدثنا محمد بن عمرو الرازي، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه [فأبت] فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح".
42- باب في حق المرأة على زوجها
2142ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد، أخبرنا أبو قزعة الباهليُّ، عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: قلت:
يارسول اللّه، ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت" أو "اكسبت" "ولا تضرب الوجه ولا تقبِّح، ولا تهجر إلا في البيت".
قال أبو داود: "ولا تقبح" أن تقول: قبحكِ اللّه.
2143ـ حدثنا ابن بشار، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا بهز بن حكيم، حدثني أبي، عن جدي قال: قلت:
يارسول اللّه، نساؤنا ما نأتي منهن وما نَذَرُ؟ قال: "ائت حرثك أنَّى شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسُها إذا اكتسيت، ولا تُقَبِّحِ الوجه، ولا تضرب".
قال أبو داود: روى شعبة "تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت".
2144ـ حدثنا أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري، ثنا عمر بن عبد اللّه بن رزين، ثنا سفيان بن حسين، عن داود الوراق، عن سعيد، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية القُشَيْريِّ، قال:
أتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: "أطعموهنَّ مما تأكلون، واكسوهنَّ مما تكتسون، ولا تضربوهن، ولا تُقَبِّحُوهُنَّ".
43- باب في ضرب النساء
2145ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن عليّ بن زيد، عن أبي حُرَّةَ الرقاشي، عن عمه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "فإِن خفتم نشوزهنَّ فاهجروهنَّ في المضاجع" قال حماد: يعني النكاح.
2146ـ حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السَّرْح قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد اللّه بن عبد اللّه، قال ابن السرح: عبيد اللّه بن عبد اللّه، عن إياس بن عبد اللّه بن أبي ذباب قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لاتضربوا إماء اللّه" فجاء عمر إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخَّص في ضربهنَّ، فأطاف بآل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نساءٌ كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لقد طاف بآل محمد نساءٌ كثيرٌ يشكون أزواجهنَّ، ليس أولئك بخياركم".
2147ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد اللّه الأوْدِيِّ، عن عبد الرحمن المُسْليِّ، عن الأشعث بن قيس، عن عمر بن الخطاب،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته".
44- باب فيما يؤمر به من غضِّ البصر
2148ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، قال: حدثني يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة، عن جرير قال:
سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: "اصرف بصرك".
2149ـ حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، أخبرنا شريك، عن أبي ربيعة الإِيادي، عن ابن بريدة، عن أبيه قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعليّ رضي اللّه عنه: "يا عليُّ، لا تتبع النظرة النظرة، فإِنَّض لك الأولى، وليست لك الآخرة".
2150ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنّما ينظر إليها".
2151ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم: "إنَّ المرأة تقبل في صورة شيطانٍ، فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله فإِنه يضمر ما في نفسه".
2152ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا أبو ثور، عن معمر أخبرنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:
ما رأيت شيئاً أشبه باللَّمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: "إنَّ اللّه كتب على ابن آدم حظَّه من الزِّنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللِّسان المنطق، والنفس تمنَّي وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه".
2253ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لكلِّ ابن آدم حظه من الزنا" بهذه القصة قال: "واليدان تزنيان، فزناهما البطش، والرِّجلان تزنيان، فزناهما المشي، والفم يزني، فزناه القبل".
2154ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذه القصة، قال: "والأذان زناها الاستماع".
45- باب في وطْءِ السّبايا
2155ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر بن ميسرة، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدريِّ
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث يوم حنين بعثاً إلى أوطاس، فلقوا عدوهم فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأنَّ أناساً من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تحرَّجوا من غشيانهن، من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل اللّه تعالى في ذلك: {والمحصنات من النِّساء إلاَّ ما ملكت أيمانكم} أي: فهنَّ لهم حلال إذا انقضت عدتهن.
2156ـ حدثنا النفيلي، ثنا مسكين، ثنا شعبة، عن يزيد بن خُمير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان في غزوةٍ فرأى امرأة حِجَّجاً فقال: "لعلَّ صاحبها ألمَّ بها" قالوا: نعم، قال: "لقد هممت أن ألعنه لعنةً تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحلُّ له؟".
2157ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس:
"لاتوطأ حاملٌ حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض حيضةً".
2158ـ حدثنا النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حَنَش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال:
قام فينا خطيباً قال: أما إنِّي لا أقول لكم إلا ما سمعت [من] رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول [لكم] يوم حنين قال: "لايحلُّ لامرىءٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالى "[ولا يحلُّ لامرىءٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقع على امرأةٍ من السبي حتى يستبرئها]، ولا يحلُّ لامرىءٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم".
2159ـ حدثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو معاوية، عن ابن إسحاق بهذا الحديث. قال:
"حتّى يستبرئها بحيضةٍ" زاد [فيه "بحيضة" وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد، زاد] "ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يركب دابةً من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.
قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية.
46- باب في جامع النكاح
2160ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد اللّه بن سعيد، قالا: ثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذا تزوج أحدكم امرأةً أو اشترى خادماً فليقل: اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها، وشرِّ ماجبلتها عليه وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك".
قال أبو داود: زاد أبو سعيد: "ثمَّ ليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة" في المرأة والخادم.
2161ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كُريب، عن ابن عباس قال:
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم اللّه، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر أن يكون بينهما ولدٌ في ذلك، لم يضره شيطانٌ أبداً".
2162ـ حدثنا هناد، عن وكيع، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مَخْلد، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ملعونٌ من أتى امرأته في دبرها".
2163 حدثنا ابن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر قال:
سمعت جابراً يقول: إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل اللّه عزّوجلّ: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنَّى شئتم}.
2164ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ، حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:
إن ابن عمر واللّه يغفر له أوْهَم ، إنما كان هذا الحي الأنصار وهم أهل وثنٍ مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدرون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرفٍ، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذَّذون منهنَّ مقبلات ومدبراتٍ ومستلقياتٍ؛ فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرهما، فبلغ ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فأنزل اللّه عزوجل: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنَّى شئتم} أي: مقبلاتٍ ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد.
47- باب في إتيان الحائض ومباشرتها
2165ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك،
أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك، فأنزل اللّه عزّ وجلّ: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} إلى آخر الآية، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "جامعوهنَّ في البيوت، واصنعوا كلَّ شىء غير النِّكاح" فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالا: يارسول اللّه، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهنَّ في المحيض؟ فتمعَّر وجه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى ظننَّا أن قد وجد عليهما فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فبعث في آثارهما، فظننا أنه لم يَجِدْ عليهما.
2166ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن جابر بن صبح قال: سمعت خلاساً الهجريَّ قال:
سمعت عائشة رضي اللّه عنها تقول: كنت أنا ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نبيت في الشِّعار الواحد وأنا حائض طامث، فإِن أصابه مني شىء غسل مكانه ولم يَعْدُه، وإن أصاب تعني ثوبه منه شىء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه.
2167ـ حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا: ثنا حفص، عن الشيباني، عن عبد اللّه بن شداد، عن خالته ميمونة بنت الحارث
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذ أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتَّزِرَ ثمَّ يباشرها.
48- باب في كفارة مَنْ أتى حائضاً
2168ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينارٍ".
2169ـ حدثنا عبد السلام بن مُطَهََّرٍ، ثنا جعفر يعني ابن سليمان عن عليّ بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجَزَري، عن مقسم، عن ابن عباس قال:
إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.
49- باب ما جاء في العزل
2170ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن قزعة،
عن أبي سعيد ذكر ذلك عند النبي صلى اللّه عليه وسلم يعني العزل قال: "فَلِمَ يفعل أحدكم؟" ولم يقل: فلا يفعل أحدكم "فإِنه ليست من نفسٍ مخلوقةٍ إلا اللّه خالقها".
قال أبو داود: قزعة مولى زياد.
2171ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه، عن أبي سعيد الخدري
أن رجلاً قال: يارسول اللّه، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تُحَدِّثُ أن العزل مؤودة الصغرى قال: "كذبت يهود لو أراد اللّه أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه".
2172ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن ابن محيريز قال:
دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه، فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في غزوة بني المصطلِق، فأصبنا سبياً من سَبْيِ العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل، ثم قلنا: نعزل ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك؟ فسألناه عن ذلك فقال: "ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة إلاَّ وهي كائنةٌ".
2173ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا الفضل بن دُكين، ثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال:
جاء رجل من الأنصار إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: [يارسول اللّه] إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: "اعْزِلْ عنها إن شئت؛ فإِنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها" قال: فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت، قال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها".
50- باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله
2174ـ حدثنا مسدد، ثنا بشر، ثنا الحريري، ح وحدثنا مؤمل، ثنا إسماعيل، ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، كلهم عن الجريري، عن أبي نَضْرَة، قال: حدثني شيخ من طُفاوة قال:
تثوَّيت أبا هريرة بالمدينة، فلم أر رجلاً من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم أشدَّ تشميراً، ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أنا عنده يوماً وهو على سرير له، ومعه كيس فيه حصىً أو نوى، وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها، حتى إذا نفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس، فدفعته إليه فقال: ألا أحدثك عني وعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى، قال: بينا أنا أوعك في المسجد، إذ جاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى دخل المسجد، فقال: "من أحس الفتى الدوسيَّ؟" ثلاث مراتٍ، فقال رجل: يارسول اللّه، هو ذا يوعك في جانب المسجد، فأقبل يمشي حتى انتهى إليَّ فوضع يده عليَّ، فقال لي معروفاً فنهضت، فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفّان من رجال وصفٍّ من نساء أو صفّان من نساء وصفّ من رجال، فقال: "إن نسَّاني الشيطان شيئاً من صلاتي فليسبِّح القوم وليصفِّق النساء" قال: فصلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئاً، فقال: "مجالسكم مجالسكم" زاد موسى "[من] ههنا" ثم حمد اللّه تعالى وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد" ثم اتفقوا: ثم أقبل على الرجال فقال: "هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره، واستتر بستر اللّه" قالوا: نعم، قال: "ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا، فعلت كذا" قال: فسكتوا، قال: فأقبل على النساء فقال: "هل منكنَّ من تحدث؟" فسكتن فجثت فتاة قال مؤمل في حديثه: فتاة كعابٌ على إحدى ركبتيها، وتطاولت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يارسول اللّه، إنهم ليتحدثون، وإنهنَّ ليتحدثنه، فقال: "هل تدرون ما مثل ذلك؟" فقال: "إنما مثل ذلك مثل شيطانةٍ لقيت شيطاناً في السكة، فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه، ألا وإنَّ طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، ألا وإن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه".
قال أبو داود: ومن ههنا حفظته عن مؤمل وموسى "ألا لا يفيضنَّ رجلٌ إلى رجلٍ، ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ، إلاَّ إلى ولدٍ أو والدٍ" وذكر ثالثة فأنسيتها، وهو في حديث مسدد [ولكني لم أتقنه كما أحب] وقال موسى: ثنا حماد، عن الجريري، عن أبي نضرة عن الطفاوي.
7ـ كتاب الطلاق
1- باب فيمن خبَّبَ امرأة على زوجها
2175ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا عمار بن رزيق، عن عبد اللّه بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ليس منَّا من خبَّب امرأةً على زوجها، أو عبداً على سيده".
2- باب في المرأة تسأل زوجها طلاق إمرأة له
2176ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صَحْفَتَها ولتنكح فإِنما لها ما قدر لها".
3- باب [في] كراهية الطلاق
2177ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا معرِّف، عن محارب قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ما أحلَّ اللّه شيئاً أبغض إليه من الطلاق".
2178ـ حدثنا كثير بن عبيد، ثنا محمد بن خالد، عن معرّف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "أبغض الحلال إلى اللّه عزوجل الطلاق".
4- باب في طلاق السنة
2179ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع،
عن عبد اللّه بن عمر أنه طلَّق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ فتلك العدة التي أمر اللّه سبحانه أن تطلق لها النساء".
2180ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن نافع
أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقةً بمعنى حديث مالك.
2181ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم،
عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى اللّه عليه وسلم، فقال [رسول اللّه] صلى اللّه عليه وسلم: "مره فليراجعها ثمَّ ليطلِّقها إذا طهرت، أو وهي حامل".
2182ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنْبَسَةُ، ثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد اللّه عن أبيه
أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فتغيظ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم قال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثمّ إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يمسَّ، فذلك الطلاق للعدة كما أمر اللّه تعالى ذكره".
2183ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أخبرني يونس بن جبير
أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدةً.
2184ـ حدثنا القعنبي، ثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين، حدثني يونس بن جبير قال:
سألت عبد اللّه بن عمر قال: قلت: رجلٌ طلَّق امرأته وهي حائض، قال: أَتَعْرِفُ عبد اللّه بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإِن عبد اللّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فسأله فقال: "مره فليراجعها، ثم يطلقها في قبل عدتها" قال: قلت: فيعتدُّ بها؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟!
2185ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيْمَنَ مولى عروة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع قال:
كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ قال: طلق عبد اللّه بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ فسأل عمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: إن عبد اللّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد اللّه: فردَّضها عليَّ ولم يرها شيئاً وقال: " إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى اللّه عليه وسلم: {يا أيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ} في قُبلِ عدَّتهنَّ".
قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل، معناهم كلهم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، قال أبو داود: وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر، وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلّق وإن شاء أمسك، قال أبو داود: وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
5- باب الرجل يراجع ولايُشهد
2186ـ حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرِّشْك، عن مطرف بن عبد اللّه
أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلّقْتَ لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعُدْ.
6- باب في سنة طلاق العبد
2187ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا يحيى يعني ابن سعيد ثنا علي بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن مُعتِّب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره
أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عُتِقَا بعد ذلك: هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
2188ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بإِسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عباس: بقيت لك واحدة، قضى به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
[قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لمعمر: مَنْ أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة!
قال أبو داود: أبو الحسن هذا روى عنه الزهري، قال الزهري: وكان من الفقهاء، روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث.
قال أبو داود: أبو الحسن معروف، وليس العمل على هذا الحديث].
2189ـ حدثنا محمد بن مسعود، ثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج، عن مُظاهر، عن القاسم بن محمد عن عائشة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان".
قال أبو داود: قال أبو عاصم: حدثني مظاهر حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله إلا أنه قال: "وعدََّتها حيضتان".
قال أبو داود: وهو حديث مجهول.
7- باب في الطلاق قبل النكاح
2190ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ح وثنا ابن الصباح، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا: ثنا مطر الورّاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا طلاق إلاَّ فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلاَّ فيما تملك" زاد ابن الصباح: "ولا وفاء نذرٍ إلاَّ فيما تملك".
2191ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب بإِسناده ومعناه، زاد:
"من حلف على معصيةٍ فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحمٍ فلا يمين له".
2192ـ حدثنا ابن السرح، ثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد اللّه بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال في هذا الخبر، زاد "ولانذر إلاَّ فيما ابتُغِيَ به وجه اللّه تعالى ذكره".
8- باب في الطلاق على الغلط
2193ـ حدثنا عبيد اللّه بن سعد الزهري، أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن ثور بن يزيد الحمصي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا، قال: خرجت مع عديّ بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة، وكانت قد حفظت من عائشة قالت: سمعت عائشة تقول:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في غلاقٍ".
قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.
9- باب في الطلاق على الهزل
2194ـ حدثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "ثلاثٌ جدهنَّ جدٌّ وهزلهنَّ جدٌّ: النِّكاحُ والطلاق والرجعة".
10- باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
2195ـ حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوين عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحلُّ لهنَّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنَّ} الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً، فنسخ ذلك، وقال: {الطلاق مرتان} الآية.
2196ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى اللّه عليه وسلم، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال:
طلَّقَ عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أمَّ ركانة، ونكح امرأةً من مُزَيْنَة فجاءتِ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرةٍ أخذتها من رأسها، ففرِّق بيني وبينه، فأخذت النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم حميةٌ، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: "أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلاناً [يشبه] منه كذا وكذا؟" قالوا: نعم، قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعبد يزيد: "طلِّقها" ففعل ثم قال: "راجع امرأتك أمَّ ركانة وإخوته" قال: إني طلقتها ثلاثاً يارسول اللّه، قال: "قد علمت، راجعها، وتلا: {يا أيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.
قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير وعبد اللّه بن عليّ بن يزيد بن ركانة، عن أبيه عن جده
أن ركانة طلق امرأته [البتة] فردَّها إليه النبي صلى اللّه عليه وسلم أصح؛ لأنَّهُمْ ولد الرجل وأهله أعلم به، إنَّ ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى اللّه عليه وسلم واحدة.
2197ـ حدثنا حميد بن مسعدة، ثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن عبد اللّه بن كثير، عن مجاهد، قال: كنت عند ابن عباس،
فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادُّها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإن اللّه قال: {ومن يتق اللّه يجعل له مخرجاً} وإنك لم تتق اللّه فلم أجد لك مخرجاً، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، وإن اللّه قال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ} في قبل عدتهنَّ.
قال أبو داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس، [ورواه شعبة عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس] وأيوب وابن جريج جميعاً عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وابن جريج، عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس، [ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس]، وابن جريج عن عمرو بن دينار، [عن ابن عباس، كلهم قالوا في الطلاق الثلاث: إنه أجازها قال: وبانت منك، نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد اللّه بن كثير.
قال أبو داود: وروى حماد بن زيد، عن أيوب عن عكرمة] عن ابن عباس، إذا قال: "أنت طالق ثلاثاً" بفم واحد فهي واحدة، ورواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب عن عكرمة هذا قوله ولم يذكر ابن عباس، وجعله قول عكرمة.
2198ـ قال أبو داود: وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قالا: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد اللّه بن عمرو بن العاص
سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً، فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
قال أبو داود: وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر، فسألهما عن ذلك فقالا: اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإِني تركتهما عند عائشة رضي اللّه عنها. ثم ساق هذا الخبر.
قال أبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبِينُ من زوجها، مدخولاً بها وغير مدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، هذا مثل خبر الصرف قال فيه: ثم إنه رجع عنه، يعني ابن عباس.
2199ـ حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان، ثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاوس أن رجلاً يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال:
أما علمت أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وصَدْراً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: أجيزوهنَّ عليهم.
2200ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أن الصهباء قال لابن عباس:
أتعلم إنّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم.
11- باب فيما عني به الطلاق والنيات
2201ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقَّاص الليثيّ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إنّما الأعمال بالنِّيَّات، وإنّما لامرىءٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله فهجرته إلى اللّه ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
2202ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح وسليمان بن داود قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد اللّه بن كعب بن مالك،
أن عبد اللّه بن كعب وكان قائد كعب من بَنِيه حين عَمِيَ قال: سمعت كعب بن مالك فساق قصته في تبوك قال: حتى إذا مضت أربعون من الخمسين إذا رسول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأتي فقال: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأمرك أن تعْتزِلَ امرأتك، قال: فقلت: أُطَلِّقُها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنَّها، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي اللّه تعالى في هذا الأمر.
12- باب في الخيار
2203ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي الضُّحَى، عن مسروق، عن عائشة قالت:
خيرَّنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاخترناه فلم يعدَّ ذلك شيئاً.
13- باب في "أمرك بيدك"
2204ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد قال:
قلت لأيوب: هل تعلم أحداً، قال بقول الحسن في "أمرك بيدك؟" قال: لا، إلا شىء حدَّثناه قتادة، عن كثير مولى ابن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بنحوه قال أيوب: فقدم علينا كثير، فسألته فقال: ما حدثتُ بهذا قط، فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكنه نسي.
2205ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن في "أمرك بيدك" قال: ثلاث.
14- باب في البتة
2206ـ حدثنا ابن السَّرْح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور في آخرين قالوا: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: حدثني عمي محمد بن عليّ بن شافع، عن عبيد اللّه بن عليّ بن السائب، عن نافع بن عُجير بن عبد يزيد بن رُكانة،
أن ركانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته سُهْيمة البتة، فأخبر النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم بذلك وقال: واللّه ما أردت إلا واحدة، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "واللّه ما أردت إلاَّ واحدة؟" فقال ركانة: واللّه ما أردت إلا واحدةً فردها إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان.
قال أبو داود: أوّله لفظ إبراهيم، وآخره لفظ ابن السرح.
2207ـ حدثنا محمد بن يونس النسائي، أن عبد اللّه بن الزبير حدثهم، عن محمد بن إدريس، حدثني عمي محمد بن عليّ، عن ابن السائب، عن نافع بن عُجير، عن رُكانة بن عبد يزيد، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث.
2208ـ حدثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد اللّه بن عليّ بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أنه طلَّق امرأته البتة، فأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال: "ما أردت؟" قال: واحدةً قال: "آللّه" قال: آللّه، قال: "هو على ما أردت".
قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلَّق امرأته ثلاثاً لأنهم أهل بيته وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة، عن ابن عباس.
15- باب في الوسوسة بالطلاق
2209ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إنَّ اللّه تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به، وبما حدثت به أنفسها".
16- باب في الرجل يقول لامرأته "يا أختي"
2210ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ح وثنا أبو كامل، ثنا عبد الواحد وخالد الطحان، المعنى، كلهم عن خالد، عن أبي تميمة الهُجَيْمي
أن رجلاً قال لامرأته "يا أخيَّة" فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أختك هي؟" فكره ذلك ونهى عنه.
2211ـ حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد السلام يعني ابن حرب عن خالد الحذَّاء، عن أبي تميمة،
عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم سمع رجلاً يقول لامرأته "يا أُخيَّة" فنهاه.
قال أبو داود: ورواه عبد العزيز بن المختار، عن خالد، عن أبي عثمان، عن أبي تميمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، [ورواه شعبة، عن خالد، عن رجل، عن أبي تميمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم].
2212ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الوهاب، ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: "أن إبراهيم صلى اللّه عليه وسلم لم يكذب قط إلا ثلاثا: ثنتان في ذات اللّه تعالى قوله: {إنّي سقيمٌ} وقوله: {بل فعله كبيرهم هذا} وبينما هو يسير في أرض جبَّار من الجبابرة إذ نزل منزلاً، فأُتِيَ الجبار فقيل له: إنه نزل ههنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس قال: فأرسل إليه فسأله عنها فقال: إنها أختي، فلما رجع إليها قال: إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي، وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي في كتاب اللّه فلا تكذِّبيني عنده، وساق الحديث.
قال أبو داود: روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه.
2092ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،
أنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: " لاتنكح الثَّيِّبُ حتَّى تستأمر، ولا البكر إلا بإِذنها".
قالوا: يارسول اللّه، وما إذنها؟ قال: "أن تسكت".
2093ـ حدثنا أبو كامل، ثنا يزيد يعني ابن زريع ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، المعنى حدثني محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإِن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها".
[قال أبو داود: ] والإِخبار في حديث يزيد.
قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان، ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.
2094ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمرو، بهذا الحديث بإِسناده، زاد فيه قال:
"فإِن بكت أو سكتت" زاد "بكت".
قال أبو داود: وليس "بكت" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس، أو من محمد بن العلاء.
قال أبو داود: ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة قالت: يارسول اللّه، إن البكر تستحيي أن تتكلم قال: "سكاتها إقرارها".
2095ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، حدثني الثقة، عن ابن عمر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "آمروا النساء في بناتهن".
25- باب في البكر يزوِّجها أبوها ولا يستأمرها
2096ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن محمد، ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن جارية بكراً أتت النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم.
2097ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث.
[قال أبو داود: ] لم يذكر ابن عباس، وهكذا رواه الناس مرسلاً معروف.
26- باب في الثيب
2098ـ حدثنا أحمد بن يونس وعبد اللّه بن مسلمة قالا: ثنا مالك، عن عبد اللّه بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "الأيِّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها" وهذا لفظ القعنبيّ.
2099ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد اللّه بن الفضل بإِسناده ومعناه قال:
"الثَّيِّبُ أحق بنفسها من وليِّها، والبكر يستأمرها أبوها".
قال أبو داود: "أبوها" ليس بمحفوظ.
2100ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "ليس للوليِّ مع الثيِّب أمرٌ، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها".
2101ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمِّع ابني يزيد الأنصاريين، عن خنساء بنت خذام الأنصارية
أن أباها زوَّجها وهي ثيبٌ فكرهت ذلك، فجاءت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكرت ذلك له فردَّ نكاحها.
27- باب في الأكفاء
2102ـ حدثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
أن أبا هند حَجَمَ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "يا بني بياضة، أنكحوا أبا هندٍ وانكحوا إليه" وقال: "وإن كان في شىء مما تداوون به خيرٌ فالحجامة".
28- باب في تزويج من لم يولد
2103ـ حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى، المعنى قالا: ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد اللّه بن يزيد بن مِقْسم الثقفي من أهل الطائف، قال: حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت:
خرجت مع أبي [في حجة رسول اللّه، فرأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فدنا إليه أبي] وهو على ناقة له [فوقف له واستمع منه] ومعه دِرَّة كدرَّة الكُتَّاب، فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: الطَّبطبية الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي، فأخذ بقدمه فأقرَّ له، ووقف عليه واستمع منه فقال: إني حضرت جيش عثران، قال ابن المثنى: جيش غثران، فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحاً بثوابه؟ قلت: وما ثوابه؟ قال: أزوِّجه أول بنت تكون لي، فأعطيته رمحي ثم غبت عنه، حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئته فقلت له: أهلي جهِّزْهُنَّ إليَّ، فحلف أن لا يفعل حتى أصدقه صداقاً جديداً غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت أن لا أصدق غير الذي أعطيته، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "وَبِقَرْنِ أيِّ النساء هي اليوم" قال: قد رأت القتير ، قال: "أرى أن تتركها" قال: فراعني ذلك، ونظرت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فلما رأى ذلك مني قال: "لا تأثم ولا يأثم صاحبك".
قال أبو داود: والقتير الشيب.
2104ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة
أن خالته أخبرته، عن امرأة قالت: هي مصدقَةٌ امرأة صدق، قالت: بينا أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه، فولدت له جارية فبلغت، وذكر نحوه لم يذكر قصة القتير.
29- باب الصداق
2105ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا عبد العزيز بن محمد، ثنا يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة قال:
سألت عائشة [رضي اللّه عنها] عن صداق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قالت: ثنتا عشرة أوقية، وَنَشٌّ فقلت: وما نشٌّ؟ قالت: نصف أوقية.
2106ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد هو ابن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي قال:
خطبنا عمر رضي اللّه عنه فقال: ألا لا تغالوا بصُدُق النساء فإِنها لو كانت مكرمةً في الدنيا أو تقوىً عند اللّه لكان أولاكم بها النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم، ما أصدق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم امرأةً من نسائه، ولا أصدقت امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشر أوقية.
2107ـ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي، ثنا معلى بن منصور، ثنا ابن المبارك، ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة
أنها كانت تحت عبيد اللّه بن جحشس فمات بأرض الحبشة، فزوّجها النجاشيُّ النبي صلى اللّه عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف [درهمٍ] وبعث بها إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة.
قال أبو داود: حسنة هي أمه.
[قال أبو داود: عبيد اللّه بن جحش تنصر ومات نصرانياً وأوصى إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد ما مات نصرانياً].
2108ـ حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، أنا علي بن الحسن بن شقيق، عن [ابن] المبارك، عن يونس، عن الزهري
أنَّ النجاشي زوَّج أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم، وكتب بذلك إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقبل.
30- باب قلة المهر
2109ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن ثابت البناني، وحميد عن أنس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي اللّه عنه وعلي رَدْعُ زعفران، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "مَهْيَمْ" فقال: يارسول اللّه [إني] تزوجت امرأة، قال: "ما أصدقتها؟" قال: وزن نواة من ذهب، قال: "أولم ولو بشاةٍ".
[قال أبو داود: النواة خمسة الدراهم، والنش عشرون، والأوقية أربعون].
2110ـ حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللّه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من أعطى في صداق امرأةٍ ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحلَّ".
قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً، ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر [قال: كنا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة].
[قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، على معنى أبي عاصم].
31- باب في التزويج على العمل يعمل
2111ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يارسول اللّه، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل فقال: يارسول اللّه، زَوِّجْنِيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "هل عندك من شىء تصدقها إياه" فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئاً" قال: لا أجد شيئاً قال: "فالتمس ولو خاتماً من حديد" فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "هل معك من القرآن شىءٌ" قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسُوَر سماها، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن".
2112ـ حدثنا أحمد بن حفص بن عبد اللّه، قال: حدثني أبي حفص بن عبد اللّه، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن عِسْل، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة نحو هذه القصة، لم يذكر الإِزار والخاتم،
فقال: "ماتحفظ من القرآن؟" قال: سورة البقرة أو التي تليها، قال: "فقم فعلّمها عشرين آيةً، وهي امرأتك".
2113ـ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، ثنا أبي، ثنا محمد بن راشد، عن مكحول نحو خبر سهل، قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
32- باب فيمن تزوج ولم يسمِّ صداقاً حتى مات
2114ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق،
عن عبد اللّه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال: لها الصداق كاملاً، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى به في بروَعَ بنت واشق.
2115ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، وابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللّه، وساق عثمان مثله.
2116ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، وأبي حسان، عن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود
أن عبد اللّه بن مسعود أُتِيَ في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهراً، أو قال مرات، قال: فإِني أقول فيها: إن لها صداقاً كصداق نسائها لا وَكْسَ ولاشطط وإن لها الميراث وعليها العدة، فإِن يك صواباً فمن اللّه، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واللّه ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال: ففرح [بها] عبد اللّه بن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاءَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
2117ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي [ومحمد بن المثنى] وعمر بن الخطاب، قال محمد: حدثني أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى، أخبرنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد اللّه، عن عقبة بن عامر
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة؟" قال: نعم، وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلاناً؟" قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقاً ولم يعطها شيئاً، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً، وإني أشهدكم أني أعطيتها
من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهماً، فباعته بمائة ألف.
قال أبو داود: وزاد عمر [بن الخطاب وحديثه أتم] في أول هذا الحديث: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "خير النكاح أيسره" وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم [للرجل] ثم ساق معناه.
[قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقاً؛ لأن الأمر على غير هذا].
33- باب في خطبة النكاح
2118ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد اللّه بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، المعنى ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبد اللّه قال:
علّمنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خطبة الحاجة: "إنَّ الحمد للّه نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده اللّه فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله {يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه الذي تساءلون به والأرحام إن اللّه كان عليكم رقيباً} {يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه حقَّ تقاته ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون} {يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع اللّه ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}" [قال أبو داود]: لم يقل محمد بن سليمان "إنَّ".
2119ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو عاصم، ثنا عمران، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض عن ابن مسعود
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه، وقال بعد قوله "ورسوله": "أرسله بالحقِّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع اللّه ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإِنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضرُّ اللّه شيئاً".
2120ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا بدل بن المحبَّر، [وكنيته أبو المنير] ثنا شعبة، عن العلاء بن أخي شعيب الرازي، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل من بني سليم قال:
خطبت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد.
34- باب في تزويج الصِّغار
2121ـ حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قالا: ثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
تزوجني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأنا بنت سبع سنين، [قال سليمان: أو ستّ]، ودخل بي وأنا بنت تسع.
35- باب في المقام عند البكر
2122ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه، عن أم سلمة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما تزوج أمّ سلمة أقام عندها ثلاثاً ثم قال: "ليس بك على أهلك هوانٌ، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
2123ـ حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة، عن هشيم، عن حميد، عن أنس بن مالك قال:
لما أخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صفيَّة أقام عندها ثلاثاً، زاد عثمان: وكانت ثيِّبا وقال: حدثني هشيم، قال: أخبرنا حميد، ثنا أنس.
2124ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا هشيم وإسماعيل إبن عُليَّة، عن خالدٍ الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال:
إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيبَ أقام عندها ثلاثاً، ولو قلت إنه رفعه لصدقتُ، ولكنه قال: السُّنة كذلك.
36- باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن يَنقدها شيئاً
2125ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قال: ثنا عبدة، ثنا سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
لما تزوج عليٌّ فاطمة قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أعطها شيئاً" قال: ما عندي شىء، قال: "أين درعك الحطمية؟".
2126ـ حدثنا كثير بن عبيد الحمصي، ثنا أبو حيوة، عن شعيب يعني بن أبي حمزة حدثني غيلان بن أنس، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم
أن عليّاً رضي اللّه عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رضي اللّه عنها أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى يعطيها شيئاً، فقال: يارسول اللّه، ليس لي شىء، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: "أعطها درعك" فأعطاها درعه، ثم دخل بها.
2127ـ حدثنا كثير يعني ابن عبيد ثنا أبو حيْوَةَ، عن شعيب، عن غيلان، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله.
2128ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا شريك، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة قالت:
أمرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن أُدخِلَ امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً.
قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة.
2129ـ حدثنا محمد بن معمر، ثنا محمد بن بكر البُرْساني، أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أيما امرأةٍ نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النِّكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النِّكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته".
37- باب ما يقال للمتزوِّج
2130ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا رفّأ الإِنسان إذا تزوج قال: "بارك اللّه لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خيرٍ".
38- باب [في الرجل يتزوج المرأة فيجدها] حبلى
2131ـ حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السَّرِيِّ العسقلاني، المعنى قالوا: ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيِّب، عن رجل من الأنصار، قال ابن أبي السريِّ، من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم، ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا: يقال له بصرة، قال
تزوجت امرأة بكراً في سترها فدخلت عليها، فإِذا هي حبلى، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإِذا ولدت" قال الحسن: "فاجلدها" وقال ابن أبي السري: "فاجلدوها" أو قال: "فحدُّوها".
قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد، عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة، وكلهم قال في حديثه: جعل الولد عبداً له.
2132ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب
أن رجلاً يقال له بصرة بن أكثم، نكح امرأة فذكر معناه، زاد: وفرِّق بينهما، وحديثُ ابن جريج أتمُّ.
39- باب في القسم بين النساء
2133ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا همام، ثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقُّه مائلٌ".
2134ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد اللّه بن يزيد الخطمي، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" [قال أبو داود]: يعني القلب.
2135ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا عبد الرحمن، يعني ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت عائشة:
يا ابن أختي، كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يفضِّلُ بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنَّت وفرقت أن يفارقها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: يارسول اللّه، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم منها، قالت: نقول في ذلك أنزل اللّه عزوجل وفي أشباهها، أراه قال: {وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً}.
2136ـ حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى، المعنى قالا: ثنا عباد بن عباد، عن عاصم، عن معاذة عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت {ترجي من تشاء منهنَّ وتؤوي إليك من تشاء} قالت معاذة: فقلت لها: ما كنت تقولين لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إليَّ لم أُوثِرْ أحداً على نفسي.
2137ـ حدثنا مسدد، ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، قال: حدثني أبو عمران الجَوْني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة رضي اللّه عنها
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث إلى النساء تعني في مرضه فاجتمعن فقال: "إنِّي لا أستطيع أن أدور بينكنَّ، فإِن رأيتنَّ أن تأذنَّ لي فأكون عند عائشة فعلتنَّ" فأذنَّ له.
[قال أبو داود: كان يزيد شيعياً كذا روي].
2138ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه
أن عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم قالت: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي اللّه عنها.
40- باب [في الرجل يشترط] لها دارها
2139ـ حدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر،
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: "إنَّ أحقَّ الشروط أن توافوا به ما استحللتم به الفروج".
41- باب في حق الزوج على المرأة
2140ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن شريك، عن حصين، عن الشعبي عن قيس بن سعد قال:
أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانٍ لهم، فقلت: رسول اللّه أحقُّ أن يسجد له، قال: فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانٍ لهم، فأنت يارسول اللّه أحق أن نسجد لك، قال: "أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟" قال: قلت: لا، قال: "فلا تفعلوا، لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهنَّ؛ لما جعل اللّه لهم عليهنَّ من الحقِّ".
2141ـ حدثنا محمد بن عمرو الرازي، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه [فأبت] فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح".
42- باب في حق المرأة على زوجها
2142ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد، أخبرنا أبو قزعة الباهليُّ، عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: قلت:
يارسول اللّه، ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت" أو "اكسبت" "ولا تضرب الوجه ولا تقبِّح، ولا تهجر إلا في البيت".
قال أبو داود: "ولا تقبح" أن تقول: قبحكِ اللّه.
2143ـ حدثنا ابن بشار، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا بهز بن حكيم، حدثني أبي، عن جدي قال: قلت:
يارسول اللّه، نساؤنا ما نأتي منهن وما نَذَرُ؟ قال: "ائت حرثك أنَّى شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسُها إذا اكتسيت، ولا تُقَبِّحِ الوجه، ولا تضرب".
قال أبو داود: روى شعبة "تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت".
2144ـ حدثنا أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري، ثنا عمر بن عبد اللّه بن رزين، ثنا سفيان بن حسين، عن داود الوراق، عن سعيد، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية القُشَيْريِّ، قال:
أتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: "أطعموهنَّ مما تأكلون، واكسوهنَّ مما تكتسون، ولا تضربوهن، ولا تُقَبِّحُوهُنَّ".
43- باب في ضرب النساء
2145ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن عليّ بن زيد، عن أبي حُرَّةَ الرقاشي، عن عمه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "فإِن خفتم نشوزهنَّ فاهجروهنَّ في المضاجع" قال حماد: يعني النكاح.
2146ـ حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السَّرْح قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد اللّه بن عبد اللّه، قال ابن السرح: عبيد اللّه بن عبد اللّه، عن إياس بن عبد اللّه بن أبي ذباب قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لاتضربوا إماء اللّه" فجاء عمر إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخَّص في ضربهنَّ، فأطاف بآل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نساءٌ كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لقد طاف بآل محمد نساءٌ كثيرٌ يشكون أزواجهنَّ، ليس أولئك بخياركم".
2147ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد اللّه الأوْدِيِّ، عن عبد الرحمن المُسْليِّ، عن الأشعث بن قيس، عن عمر بن الخطاب،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته".
44- باب فيما يؤمر به من غضِّ البصر
2148ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، قال: حدثني يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة، عن جرير قال:
سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: "اصرف بصرك".
2149ـ حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، أخبرنا شريك، عن أبي ربيعة الإِيادي، عن ابن بريدة، عن أبيه قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعليّ رضي اللّه عنه: "يا عليُّ، لا تتبع النظرة النظرة، فإِنَّض لك الأولى، وليست لك الآخرة".
2150ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنّما ينظر إليها".
2151ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم: "إنَّ المرأة تقبل في صورة شيطانٍ، فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله فإِنه يضمر ما في نفسه".
2152ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا أبو ثور، عن معمر أخبرنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:
ما رأيت شيئاً أشبه باللَّمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: "إنَّ اللّه كتب على ابن آدم حظَّه من الزِّنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللِّسان المنطق، والنفس تمنَّي وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه".
2253ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لكلِّ ابن آدم حظه من الزنا" بهذه القصة قال: "واليدان تزنيان، فزناهما البطش، والرِّجلان تزنيان، فزناهما المشي، والفم يزني، فزناه القبل".
2154ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذه القصة، قال: "والأذان زناها الاستماع".
45- باب في وطْءِ السّبايا
2155ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر بن ميسرة، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدريِّ
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث يوم حنين بعثاً إلى أوطاس، فلقوا عدوهم فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأنَّ أناساً من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تحرَّجوا من غشيانهن، من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل اللّه تعالى في ذلك: {والمحصنات من النِّساء إلاَّ ما ملكت أيمانكم} أي: فهنَّ لهم حلال إذا انقضت عدتهن.
2156ـ حدثنا النفيلي، ثنا مسكين، ثنا شعبة، عن يزيد بن خُمير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان في غزوةٍ فرأى امرأة حِجَّجاً فقال: "لعلَّ صاحبها ألمَّ بها" قالوا: نعم، قال: "لقد هممت أن ألعنه لعنةً تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحلُّ له؟".
2157ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس:
"لاتوطأ حاملٌ حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض حيضةً".
2158ـ حدثنا النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حَنَش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال:
قام فينا خطيباً قال: أما إنِّي لا أقول لكم إلا ما سمعت [من] رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول [لكم] يوم حنين قال: "لايحلُّ لامرىءٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالى "[ولا يحلُّ لامرىءٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقع على امرأةٍ من السبي حتى يستبرئها]، ولا يحلُّ لامرىءٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم".
2159ـ حدثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو معاوية، عن ابن إسحاق بهذا الحديث. قال:
"حتّى يستبرئها بحيضةٍ" زاد [فيه "بحيضة" وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد، زاد] "ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يركب دابةً من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.
قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية.
46- باب في جامع النكاح
2160ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد اللّه بن سعيد، قالا: ثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذا تزوج أحدكم امرأةً أو اشترى خادماً فليقل: اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها، وشرِّ ماجبلتها عليه وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك".
قال أبو داود: زاد أبو سعيد: "ثمَّ ليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة" في المرأة والخادم.
2161ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كُريب، عن ابن عباس قال:
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم اللّه، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر أن يكون بينهما ولدٌ في ذلك، لم يضره شيطانٌ أبداً".
2162ـ حدثنا هناد، عن وكيع، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مَخْلد، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ملعونٌ من أتى امرأته في دبرها".
2163 حدثنا ابن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر قال:
سمعت جابراً يقول: إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل اللّه عزّوجلّ: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنَّى شئتم}.
2164ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ، حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:
إن ابن عمر واللّه يغفر له أوْهَم ، إنما كان هذا الحي الأنصار وهم أهل وثنٍ مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدرون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرفٍ، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذَّذون منهنَّ مقبلات ومدبراتٍ ومستلقياتٍ؛ فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرهما، فبلغ ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فأنزل اللّه عزوجل: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنَّى شئتم} أي: مقبلاتٍ ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد.
47- باب في إتيان الحائض ومباشرتها
2165ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك،
أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك، فأنزل اللّه عزّ وجلّ: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} إلى آخر الآية، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "جامعوهنَّ في البيوت، واصنعوا كلَّ شىء غير النِّكاح" فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالا: يارسول اللّه، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهنَّ في المحيض؟ فتمعَّر وجه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى ظننَّا أن قد وجد عليهما فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فبعث في آثارهما، فظننا أنه لم يَجِدْ عليهما.
2166ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن جابر بن صبح قال: سمعت خلاساً الهجريَّ قال:
سمعت عائشة رضي اللّه عنها تقول: كنت أنا ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نبيت في الشِّعار الواحد وأنا حائض طامث، فإِن أصابه مني شىء غسل مكانه ولم يَعْدُه، وإن أصاب تعني ثوبه منه شىء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه.
2167ـ حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا: ثنا حفص، عن الشيباني، عن عبد اللّه بن شداد، عن خالته ميمونة بنت الحارث
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذ أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتَّزِرَ ثمَّ يباشرها.
48- باب في كفارة مَنْ أتى حائضاً
2168ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينارٍ".
2169ـ حدثنا عبد السلام بن مُطَهََّرٍ، ثنا جعفر يعني ابن سليمان عن عليّ بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجَزَري، عن مقسم، عن ابن عباس قال:
إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.
49- باب ما جاء في العزل
2170ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن قزعة،
عن أبي سعيد ذكر ذلك عند النبي صلى اللّه عليه وسلم يعني العزل قال: "فَلِمَ يفعل أحدكم؟" ولم يقل: فلا يفعل أحدكم "فإِنه ليست من نفسٍ مخلوقةٍ إلا اللّه خالقها".
قال أبو داود: قزعة مولى زياد.
2171ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه، عن أبي سعيد الخدري
أن رجلاً قال: يارسول اللّه، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تُحَدِّثُ أن العزل مؤودة الصغرى قال: "كذبت يهود لو أراد اللّه أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه".
2172ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن ابن محيريز قال:
دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه، فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في غزوة بني المصطلِق، فأصبنا سبياً من سَبْيِ العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل، ثم قلنا: نعزل ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك؟ فسألناه عن ذلك فقال: "ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة إلاَّ وهي كائنةٌ".
2173ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا الفضل بن دُكين، ثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال:
جاء رجل من الأنصار إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: [يارسول اللّه] إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: "اعْزِلْ عنها إن شئت؛ فإِنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها" قال: فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت، قال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها".
50- باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله
2174ـ حدثنا مسدد، ثنا بشر، ثنا الحريري، ح وحدثنا مؤمل، ثنا إسماعيل، ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، كلهم عن الجريري، عن أبي نَضْرَة، قال: حدثني شيخ من طُفاوة قال:
تثوَّيت أبا هريرة بالمدينة، فلم أر رجلاً من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم أشدَّ تشميراً، ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أنا عنده يوماً وهو على سرير له، ومعه كيس فيه حصىً أو نوى، وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها، حتى إذا نفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس، فدفعته إليه فقال: ألا أحدثك عني وعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى، قال: بينا أنا أوعك في المسجد، إذ جاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى دخل المسجد، فقال: "من أحس الفتى الدوسيَّ؟" ثلاث مراتٍ، فقال رجل: يارسول اللّه، هو ذا يوعك في جانب المسجد، فأقبل يمشي حتى انتهى إليَّ فوضع يده عليَّ، فقال لي معروفاً فنهضت، فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفّان من رجال وصفٍّ من نساء أو صفّان من نساء وصفّ من رجال، فقال: "إن نسَّاني الشيطان شيئاً من صلاتي فليسبِّح القوم وليصفِّق النساء" قال: فصلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئاً، فقال: "مجالسكم مجالسكم" زاد موسى "[من] ههنا" ثم حمد اللّه تعالى وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد" ثم اتفقوا: ثم أقبل على الرجال فقال: "هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره، واستتر بستر اللّه" قالوا: نعم، قال: "ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا، فعلت كذا" قال: فسكتوا، قال: فأقبل على النساء فقال: "هل منكنَّ من تحدث؟" فسكتن فجثت فتاة قال مؤمل في حديثه: فتاة كعابٌ على إحدى ركبتيها، وتطاولت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يارسول اللّه، إنهم ليتحدثون، وإنهنَّ ليتحدثنه، فقال: "هل تدرون ما مثل ذلك؟" فقال: "إنما مثل ذلك مثل شيطانةٍ لقيت شيطاناً في السكة، فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه، ألا وإنَّ طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، ألا وإن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه".
قال أبو داود: ومن ههنا حفظته عن مؤمل وموسى "ألا لا يفيضنَّ رجلٌ إلى رجلٍ، ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ، إلاَّ إلى ولدٍ أو والدٍ" وذكر ثالثة فأنسيتها، وهو في حديث مسدد [ولكني لم أتقنه كما أحب] وقال موسى: ثنا حماد، عن الجريري، عن أبي نضرة عن الطفاوي.
7ـ كتاب الطلاق
1- باب فيمن خبَّبَ امرأة على زوجها
2175ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا عمار بن رزيق، عن عبد اللّه بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ليس منَّا من خبَّب امرأةً على زوجها، أو عبداً على سيده".
2- باب في المرأة تسأل زوجها طلاق إمرأة له
2176ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صَحْفَتَها ولتنكح فإِنما لها ما قدر لها".
3- باب [في] كراهية الطلاق
2177ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا معرِّف، عن محارب قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ما أحلَّ اللّه شيئاً أبغض إليه من الطلاق".
2178ـ حدثنا كثير بن عبيد، ثنا محمد بن خالد، عن معرّف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "أبغض الحلال إلى اللّه عزوجل الطلاق".
4- باب في طلاق السنة
2179ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع،
عن عبد اللّه بن عمر أنه طلَّق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ فتلك العدة التي أمر اللّه سبحانه أن تطلق لها النساء".
2180ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن نافع
أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقةً بمعنى حديث مالك.
2181ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم،
عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى اللّه عليه وسلم، فقال [رسول اللّه] صلى اللّه عليه وسلم: "مره فليراجعها ثمَّ ليطلِّقها إذا طهرت، أو وهي حامل".
2182ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنْبَسَةُ، ثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد اللّه عن أبيه
أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فتغيظ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم قال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثمّ إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يمسَّ، فذلك الطلاق للعدة كما أمر اللّه تعالى ذكره".
2183ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أخبرني يونس بن جبير
أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدةً.
2184ـ حدثنا القعنبي، ثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين، حدثني يونس بن جبير قال:
سألت عبد اللّه بن عمر قال: قلت: رجلٌ طلَّق امرأته وهي حائض، قال: أَتَعْرِفُ عبد اللّه بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإِن عبد اللّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فسأله فقال: "مره فليراجعها، ثم يطلقها في قبل عدتها" قال: قلت: فيعتدُّ بها؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟!
2185ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيْمَنَ مولى عروة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع قال:
كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ قال: طلق عبد اللّه بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ فسأل عمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: إن عبد اللّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد اللّه: فردَّضها عليَّ ولم يرها شيئاً وقال: " إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى اللّه عليه وسلم: {يا أيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ} في قُبلِ عدَّتهنَّ".
قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل، معناهم كلهم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، قال أبو داود: وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر، وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلّق وإن شاء أمسك، قال أبو داود: وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
5- باب الرجل يراجع ولايُشهد
2186ـ حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرِّشْك، عن مطرف بن عبد اللّه
أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلّقْتَ لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعُدْ.
6- باب في سنة طلاق العبد
2187ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا يحيى يعني ابن سعيد ثنا علي بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن مُعتِّب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره
أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عُتِقَا بعد ذلك: هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
2188ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بإِسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عباس: بقيت لك واحدة، قضى به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
[قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لمعمر: مَنْ أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة!
قال أبو داود: أبو الحسن هذا روى عنه الزهري، قال الزهري: وكان من الفقهاء، روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث.
قال أبو داود: أبو الحسن معروف، وليس العمل على هذا الحديث].
2189ـ حدثنا محمد بن مسعود، ثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج، عن مُظاهر، عن القاسم بن محمد عن عائشة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان".
قال أبو داود: قال أبو عاصم: حدثني مظاهر حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله إلا أنه قال: "وعدََّتها حيضتان".
قال أبو داود: وهو حديث مجهول.
7- باب في الطلاق قبل النكاح
2190ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ح وثنا ابن الصباح، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا: ثنا مطر الورّاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا طلاق إلاَّ فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلاَّ فيما تملك" زاد ابن الصباح: "ولا وفاء نذرٍ إلاَّ فيما تملك".
2191ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب بإِسناده ومعناه، زاد:
"من حلف على معصيةٍ فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحمٍ فلا يمين له".
2192ـ حدثنا ابن السرح، ثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد اللّه بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال في هذا الخبر، زاد "ولانذر إلاَّ فيما ابتُغِيَ به وجه اللّه تعالى ذكره".
8- باب في الطلاق على الغلط
2193ـ حدثنا عبيد اللّه بن سعد الزهري، أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن ثور بن يزيد الحمصي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا، قال: خرجت مع عديّ بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة، وكانت قد حفظت من عائشة قالت: سمعت عائشة تقول:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في غلاقٍ".
قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.
9- باب في الطلاق على الهزل
2194ـ حدثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "ثلاثٌ جدهنَّ جدٌّ وهزلهنَّ جدٌّ: النِّكاحُ والطلاق والرجعة".
10- باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
2195ـ حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوين عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحلُّ لهنَّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنَّ} الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً، فنسخ ذلك، وقال: {الطلاق مرتان} الآية.
2196ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى اللّه عليه وسلم، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال:
طلَّقَ عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أمَّ ركانة، ونكح امرأةً من مُزَيْنَة فجاءتِ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرةٍ أخذتها من رأسها، ففرِّق بيني وبينه، فأخذت النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم حميةٌ، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: "أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلاناً [يشبه] منه كذا وكذا؟" قالوا: نعم، قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعبد يزيد: "طلِّقها" ففعل ثم قال: "راجع امرأتك أمَّ ركانة وإخوته" قال: إني طلقتها ثلاثاً يارسول اللّه، قال: "قد علمت، راجعها، وتلا: {يا أيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.
قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير وعبد اللّه بن عليّ بن يزيد بن ركانة، عن أبيه عن جده
أن ركانة طلق امرأته [البتة] فردَّها إليه النبي صلى اللّه عليه وسلم أصح؛ لأنَّهُمْ ولد الرجل وأهله أعلم به، إنَّ ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى اللّه عليه وسلم واحدة.
2197ـ حدثنا حميد بن مسعدة، ثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن عبد اللّه بن كثير، عن مجاهد، قال: كنت عند ابن عباس،
فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادُّها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإن اللّه قال: {ومن يتق اللّه يجعل له مخرجاً} وإنك لم تتق اللّه فلم أجد لك مخرجاً، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، وإن اللّه قال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ} في قبل عدتهنَّ.
قال أبو داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس، [ورواه شعبة عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس] وأيوب وابن جريج جميعاً عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وابن جريج، عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس، [ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس]، وابن جريج عن عمرو بن دينار، [عن ابن عباس، كلهم قالوا في الطلاق الثلاث: إنه أجازها قال: وبانت منك، نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد اللّه بن كثير.
قال أبو داود: وروى حماد بن زيد، عن أيوب عن عكرمة] عن ابن عباس، إذا قال: "أنت طالق ثلاثاً" بفم واحد فهي واحدة، ورواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب عن عكرمة هذا قوله ولم يذكر ابن عباس، وجعله قول عكرمة.
2198ـ قال أبو داود: وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قالا: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد اللّه بن عمرو بن العاص
سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً، فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
قال أبو داود: وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر، فسألهما عن ذلك فقالا: اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإِني تركتهما عند عائشة رضي اللّه عنها. ثم ساق هذا الخبر.
قال أبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبِينُ من زوجها، مدخولاً بها وغير مدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، هذا مثل خبر الصرف قال فيه: ثم إنه رجع عنه، يعني ابن عباس.
2199ـ حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان، ثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاوس أن رجلاً يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال:
أما علمت أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وصَدْراً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: أجيزوهنَّ عليهم.
2200ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أن الصهباء قال لابن عباس:
أتعلم إنّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم.
11- باب فيما عني به الطلاق والنيات
2201ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقَّاص الليثيّ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إنّما الأعمال بالنِّيَّات، وإنّما لامرىءٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله فهجرته إلى اللّه ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
2202ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح وسليمان بن داود قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد اللّه بن كعب بن مالك،
أن عبد اللّه بن كعب وكان قائد كعب من بَنِيه حين عَمِيَ قال: سمعت كعب بن مالك فساق قصته في تبوك قال: حتى إذا مضت أربعون من الخمسين إذا رسول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأتي فقال: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأمرك أن تعْتزِلَ امرأتك، قال: فقلت: أُطَلِّقُها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنَّها، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي اللّه تعالى في هذا الأمر.
12- باب في الخيار
2203ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي الضُّحَى، عن مسروق، عن عائشة قالت:
خيرَّنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاخترناه فلم يعدَّ ذلك شيئاً.
13- باب في "أمرك بيدك"
2204ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد قال:
قلت لأيوب: هل تعلم أحداً، قال بقول الحسن في "أمرك بيدك؟" قال: لا، إلا شىء حدَّثناه قتادة، عن كثير مولى ابن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بنحوه قال أيوب: فقدم علينا كثير، فسألته فقال: ما حدثتُ بهذا قط، فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكنه نسي.
2205ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن في "أمرك بيدك" قال: ثلاث.
14- باب في البتة
2206ـ حدثنا ابن السَّرْح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور في آخرين قالوا: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: حدثني عمي محمد بن عليّ بن شافع، عن عبيد اللّه بن عليّ بن السائب، عن نافع بن عُجير بن عبد يزيد بن رُكانة،
أن ركانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته سُهْيمة البتة، فأخبر النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم بذلك وقال: واللّه ما أردت إلا واحدة، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "واللّه ما أردت إلاَّ واحدة؟" فقال ركانة: واللّه ما أردت إلا واحدةً فردها إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان.
قال أبو داود: أوّله لفظ إبراهيم، وآخره لفظ ابن السرح.
2207ـ حدثنا محمد بن يونس النسائي، أن عبد اللّه بن الزبير حدثهم، عن محمد بن إدريس، حدثني عمي محمد بن عليّ، عن ابن السائب، عن نافع بن عُجير، عن رُكانة بن عبد يزيد، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث.
2208ـ حدثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد اللّه بن عليّ بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أنه طلَّق امرأته البتة، فأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال: "ما أردت؟" قال: واحدةً قال: "آللّه" قال: آللّه، قال: "هو على ما أردت".
قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلَّق امرأته ثلاثاً لأنهم أهل بيته وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة، عن ابن عباس.
15- باب في الوسوسة بالطلاق
2209ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إنَّ اللّه تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به، وبما حدثت به أنفسها".
16- باب في الرجل يقول لامرأته "يا أختي"
2210ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ح وثنا أبو كامل، ثنا عبد الواحد وخالد الطحان، المعنى، كلهم عن خالد، عن أبي تميمة الهُجَيْمي
أن رجلاً قال لامرأته "يا أخيَّة" فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أختك هي؟" فكره ذلك ونهى عنه.
2211ـ حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد السلام يعني ابن حرب عن خالد الحذَّاء، عن أبي تميمة،
عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم سمع رجلاً يقول لامرأته "يا أُخيَّة" فنهاه.
قال أبو داود: ورواه عبد العزيز بن المختار، عن خالد، عن أبي عثمان، عن أبي تميمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، [ورواه شعبة، عن خالد، عن رجل، عن أبي تميمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم].
2212ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الوهاب، ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: "أن إبراهيم صلى اللّه عليه وسلم لم يكذب قط إلا ثلاثا: ثنتان في ذات اللّه تعالى قوله: {إنّي سقيمٌ} وقوله: {بل فعله كبيرهم هذا} وبينما هو يسير في أرض جبَّار من الجبابرة إذ نزل منزلاً، فأُتِيَ الجبار فقيل له: إنه نزل ههنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس قال: فأرسل إليه فسأله عنها فقال: إنها أختي، فلما رجع إليها قال: إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي، وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي في كتاب اللّه فلا تكذِّبيني عنده، وساق الحديث.
قال أبو داود: روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق